الصفحه ٤٩٦ :
تبلغهم دعوة رسول ينهاهم عنه ، وينبههم على بطلانه ، لأنه ينافي الحكمة.
وجوز في ذلك أن يكون خبرا
الصفحه ٥٠٣ : في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع
، لأن حكمه حكم الأسماء غير الصفات. أي : محرمة علينا ، أو
الصفحه ٥٤٥ : . ولا ينفع
مؤمنا لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع ، عمل صالح بعد الطلوع. لأن حكم الإيمان والعمل
الصالح حينئذ
الصفحه ٨ : . وقد
كانت العرب تحرم القتال فيها في الجاهلية. فلما جاء الإسلام لم ينقض هذا الحكم. بل
أكده. كذا في (لباب
الصفحه ١٢ : تعتدوا حكم الله فيهم ، فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا ،
بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد
الصفحه ٢٥ : بِالْأَزْلامِ) أي : وحرم عليكم ، أيها المؤمنون ، الاستقسام بالأزلام
، أي : طلب القسم والحكم بها. والأزلام جمع
الصفحه ٣١ : كاملة ، وحكم ببقائها إلى يوم
القيامة. فالشرع أبدا كان كاملا. إلّا أن الأول كمال إلى زمان مخصوص. والثاني
الصفحه ٣٥ : . والجاهل يمكنه الوقوف على الدليل
بسؤال علماء الشريعة ، واسترواء النص ، وكيف حكم الله في محكم كتابه أو على
الصفحه ٤١ : تعالى إلّا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة. يقول : إذا كان الأمر
على هذا ، ولا سبيل إلى قتلهن
الصفحه ٤٨ : . ولأنّ
ما قبل هذه الآية في بيان حكم الصيد والذبائح. فحمل هذه الآية عليه أولى. لأن سائر
الطعام لا يختلف
الصفحه ٥١ : وقتادة والزهريّ
والحكم وحماد ـ كذا في (اللباب).
قال ابن كثير :
وأما المجوس فإنهم ـ وإن أخذت منهم الجزية
الصفحه ٥٢ : . وليس إخبارا عن الحكم عندهم. اللهم! إلّا أن
يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه
الصفحه ٥٣ : .
انتهى.
وفي (أمالي)
الإمام السهيليّ رحمهالله تعالى : قيل : ما الحكمة في هذه الجملة وهم كفار لا
يحتاجون
الصفحه ٥٩ : حرمت الموارثة حرمت المناكحة. أو
لما حرم نكاح الكافر للمسلمة حرم العكس. قالوا : لا حكم للاعتبار مع
الصفحه ٦٣ : أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة ، لا على من أنكر وجوبه حينئذ.
وقد جزم ابن الحكم المالكيّ بأنه كان قبل