رسول الله صلىاللهعليهوسلم سألوا أزواج النبيّ صلىاللهعليهوسلم عن عمله في السرّ؟ فقال بعضهم : لا آكل اللحم. وقال بعضهم : لا أتزوج النساء. وقال بعضهم : لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبيّ صلىاللهعليهوسلم فقال : ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟ لكني أصوم وأفطر ، وأنام وأقوم ، وآكل اللحم. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنّتي فليس منّي.
وروى ابن أبي حاتم ، أن عبد الله بن مسعود جاءه معقل بن مقرن فقال : إني حرمت فراشي. فتلا عليه هذه الآية.
وأخرج أيضا عن مسروق قال : كنا عند عبد الله بن مسعود. فجيء بضرع فتنحّى رجل. فقال عبد الله : ادن. فقال : إني حرمت أن آكله. فقال عبد الله : ادن فاطعم وكفّر عن يمينك. وتلا هذه الآية. ورواه الحاكم أيضا.
الثاني : قال بعض الزيدية : ثمرة الآية النهي عن تحريم الطيبات من الحلال. وذكر الحاكم : أن هذا النهي يحتمل وجوها لا مانع من الحمل على جميعها : أحدهما لا تعتقدوا التحريم. ومنها : لا تحرّموا على غيركم بالفتوى والحكم. ومنها : لا تجروه مجرى الحرمات في شدة الاجتناب. ومنها : لا تلتزموا تحريمه بنذر أو غيره.
وقال القاضي : لا تحرموا الحلال بفعل يصدر منكم. ، كالبياعات الربوية وخلط الحلال بالمغصوب والطاهر بالنجس.
ثم قال : ويتعلق بهذا أمرين : الأول إذا حرم الحلال ، هل يجب عليه الحنث والرجوع؟ قلنا : ظاهر الآية يدل على ذلك ، ويلزم مع ذلك التوبة. الأمر الثاني : هل يلزمه في ذلك كفارة؟ قلنا : هذه الآية قد يستدل بها على اللزوم ، لأن النهي يقتضي فساد المنهيّ عنه. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. انتهى.
وقال ابن كثير : ذهب الشافعيّ إلى أنه من حرّم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ، ما عدا النساء ، أنّه لا يحرم عليه ، ولا كفارة عليه أيضا. لإطلاق هذه الآية. ولأن الذي حرم اللحم على نفسه ـ كما في الحديث المتقدم ـ لم يأمره النبي صلىاللهعليهوسلم بكفارة.
وذهب آخرون ـ منهم الإمام أحمد ـ إلى أنّ من حرم شيئا ـ مما ذكر ـ فإنه يجب عليه كفارة يمين ، كما إذا التزم تركه باليمين. فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمه ، كما أفتى بذلك ابن عباس ، وكما في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ ، تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
![تفسير القاسمي [ ج ٤ ] تفسير القاسمي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3912_tafsir-alqasimi-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
