أولوا الأمر فى مصر بين قبور أهل البيت والأولياء وبين المساجد المسماة باسمهم فصلا تاما ، وحسبنا الله.
* * *
١٩٤٠ ـ صلاة تحية المسجد
فى الحديث : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» ، وركعتا المسجد يقال لهما صلاة تحية المسجد ، ويمكن أن تتأدى بأقل من ركعتين ، والأمر للندب. ولمّا دخل أحدهم المسجد ورآه الرسول صلىاللهعليهوسلم لم يركعهما ، سأله : «أركعت ركعتين»؟ قال : لا. قال : «قم فاركعهما» ، فسنّ الرسول صلىاللهعليهوسلم لمن يدخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلّى هاتين الركعتين قبل جلوسه ، فإذا جلس قبل الصلاة سنّ له أن يقوم فيصلّى.
* * *
١٩٤١ ـ البيت مثابة للناس وأمن
بيت المقدس والبيت الحرام مسجدان ، إلا أن البيت الحرام يحج إليه ، وبيت المقدس لا يحج إليه ، والمكان الوحيد الذى يتوجه إليه الناس فى صلواتهم أينما كانوا فى الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب من العالم هو المسجد الحرام ، كقوله تعالى : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (١٤٤) (البقرة). وفى قوله : (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً) (٩٧) (البقرة) تأكيد للأمر باستقبال الكعبة ، فمن استعاذ بالحرم أمن وثاب ، كقوله : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) (٩٧) (آل عمران) ، والمثابة : هى المعاودة إليه المرة تلو الأخرى ، أو أن المثابة من الثواب ، أى يثابون بالصلاة فيه ؛ والأمن فيه : أن لا يلحق من يدخله ضرر أو مظلمة ، كقوله : (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ) (٩٧) (المائدة) ، وجعلها : أى خلقها ؛ وقياما للناس : أى صلاحا ومعاشا ، لأمن الناس بها ، فعظّم الله فى قلوبهم البيت الحرام ، وأوقع فى نفوسهم هيبته ، وعظّم حرمته ، فمن يلجأ إليه يعصم به ، ومن يضطهد كان به محميا ، كقوله : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) (٧٦) (العنكبوت) ، فلما كان البيت قد لا يدركه كل مظلوم ، ولا يدركه كل خائف ، جعل الشهر الحرام ملجأ آخر.
* * *
١٩٤٢ ـ حكم المساجد كلها هو حكم البيت الحرام
الأمر للمؤمنين أن يطهّروا مساجدهم ، كقوله تعالى : (وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (١٢٥) (البقرة) ، والطائفون : الذين يطوفون