الصفحه ٣٦٢ : ، وحكم بقتل المسلم بالذمّى ، بدعوى أن عدم المساواة بينهما يكون فى
الآخرة ، وأما فى الدنيا فالمساواة واجبة
الصفحه ٧٤٠ : كان بالعرس لهو مما اختلف فيه فيجوز الحضور ، والأولى الترك ، وإن كان به
محرّمات كالخمر وجب الترك ، أو
الصفحه ٦٠٩ : المساواة فى المكافأة فى الخير أو الشر ؛
بينما الإحسان : مقابلة الخير بأكثر منه ، والشر بالترك أو بأقل منه
الصفحه ١١٦٣ : الشرعى فى الحديث :
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه : من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك دينا أو ضياعا (يعنى
العيال
الصفحه ١١٦٥ : استيضاح لرأى الدين ، من أفتى إفتاء فى المسألة ، أى
أبان الحكم فيها وأخرج له فيها فتوى.
والمجتهد : هو
من
الصفحه ٧٥١ : .
* * *
١٦٦٨ ـ هل تهب المرأة
نفسها للزواج؟
فى الآية : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ
نَفْسَها
الصفحه ٣٢٧ : أنذر به الأنبياء قبله ، أو نذير بما
أنذرت به الكتب الأولى. والنّذر فى قول العرب بمعنى الإنذار ، كالنّكر
الصفحه ١١٣٢ : ، ولا يثنّى ولا يجمع.
* * *
٢٢٧٦ ـ العول فى
المواريث
العول من عال ،
تقول : عال فى حكمه : أى جار
الصفحه ١١٩٠ : إيجابها فى الحديث : «ما حق امرئ مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه ،
يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة
الصفحه ١٢٤٢ :
المجتمعات ؛
تغييرها ؛ نظم الحكم ؛ الهدية للحاكم ؛ الحكم لله ؛ طاعة ولى الأمر ؛ طلّاب الحكم
الصفحه ١١٩٩ :
المال» ، أراد بإضاعة المال السرف فى إنفاقه ، وكلنا مسئولون عمّا فى
أيدينا من أموال ، وفى الحديث
الصفحه ٨١ : القربات ، والفصل والترك يستوى فى
المباحات.
٣ ـ وفى قوله
تعالى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ
نَبَأَ الَّذِي
الصفحه ٢٥٧ :
والآية : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (النساء ٢٤) : قيل : المشار إليه فيها هو المحرّمات
الصفحه ٦٣٠ : ) (٢٠) (التوبة) ، والجهاد فى سبيل الله بالنفس والمال من أعظم الدرجات.
ويعطى الغزاة والمرابطون من الزكاة
الصفحه ٥٦٩ : . والحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان لنفسه
، وتدبير مصالح النفس والجسد فى الدنيا والآخرة ، فإن السرف فى كل شى