البحث في موسوعة القرآن العظيم
٥٩٣/١ الصفحه ٨٦٢ : الوضوء قبل الغسل ، ويجوز للرجل أن يغتسل مع
امرأته ، وأقل الغسل أن يفيض على رأسه ثلاثا ، واغتسل النبىّ
الصفحه ٨٦٧ : جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (٦) (المائدة) ، وطهارة الجنب أن يغتسل ، ويتوجب الغسل كما فى الحديث : «إذا
قعد بين
الصفحه ١٠٤٢ :
هو هذه الإفاضة من عرفات ، يستوى فيها أن تفيض ليلا أو نهارا ، وفى الحديث : «من
صلّى معنا (أى مع
الصفحه ٩٦٤ : موضوعا لا
أصل له ، أو تكون قصة التوراة عن داود ملفقة ولا أساس لها ، وتتصادم بشدة مع
مزامير داود ، وفيها
الصفحه ٨٩٤ : الخمس كفّارة ، يقول : «أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل
فيه كل يوم خمسا ، ما تقول ذلك يبقى من درنه
الصفحه ٥٣٥ : مؤتمن على دينه ، فالمؤمن يغتسل من
الجنابة فى السرّ والعلانية ، والمنافق لا يفعل ذلك إلا فى العلانية
الصفحه ٨٧٤ :
١٨١٥ ـ ما يحرم على
الحائض
يحرم على
الحائض ما يحرم على الجنب ، سوى أن الجنب يصوم ويغتسل ، ويصلى
الصفحه ٩٣٢ : وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) (١٠٨) (التوبة) ، كانوا يتوضئون للصلاة ، ويغتسلون من الجنابة ، وإذا خرجوا
الصفحه ١٠٢٣ : ، ويغتسل ، ويتطيّب ، ويوفر شعر رأسه ، ويخلع
الثياب المخيطة ويلبس إزارا ورداء ، ويستحب أن يكونا أبيضين
الصفحه ١٠٢٧ : : ويكون الإحرام
من الميقات ، ويستحب للمحرم أن يغتسل قبله ، رجلا كان او امرأة ، وله أن يتنظّف ،
ويقصّ
الصفحه ١١٣١ :
والزوجة الثمن ، والباقى للأولاد. وإذا كان مع البنت الواحدة أبوان فلها
ثلاثة أخماس ، ولهما خمسان
الصفحه ٣٦٣ : يحجبهم عنه. والربع : فرض الزوج
مع الحاجب ، وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه. والثمن : فرض الزوجة والزوجات مع
الصفحه ٩٠١ : الكافرون ، وفى
الثالثة بقل هو الله أحد ، وإن قرأ معها المعوذتين فحسن. ويسن القنوت فى الوتر ،
وفى الركعة
الصفحه ٦٩١ :
امرأة من الأنصار إلى النبىّ صلىاللهعليهوسلم فخلا بها» ، أى طلب أن يكون معها وحدهما ليسمع
الصفحه ١٠١٦ :
الإسلام ردّا على المتخرّسين الحديث عن نافع قال : كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى
بمسكين يأكل معه ، فأدخلت