صحيحة. ولا نفقة للبائن بخلع ما لم تكن حاملا. وقيل : يجوز للمختلع أن يخالع امرأته على نفقة عدّتها إن كانت حاملا! وعلى رضاع ولده!! وعلى كفالته!!! ويجوز تحديد المدة ، ويمكن تقسيط العوض ، ولا رجعة فى الخلع ، وتصحّ المخالعة على المهر كله أو بعضه قبل الدخول.
* * *
١٧٥٣ ـ أول خلع فى الإسلام
قيل : أول من خالع فى الإسلام : أخت عبد الله بن أبى ، أتت النبىّ صلىاللهعليهوسلم فقالت : يا رسول الله ، لا يجتمع رأسى ورأسه أبدا ـ تقصد زوجها ثابت بن قيس. إنى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدّة إذ هو أشدّهم سوادا ، وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجها!. فقال : أتردّين عليه حديقته؟ قالت : نعم ، وإن شاء زدته. ففرّق بينهما. قيل : وهذا الحديث أصل فى الخلع ، وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ، ولم يسئ إليها ، ولم تؤت من قبله ، وأحبت فراقه ، قيل : فإنه يحلّ له أن يأخذ منها كل ما افتدت به.
* * *
١٧٥٤ ـ الطلاق سنّى وبدعى
الطلاق ثلاثة أقسام : سنّى وبدعى ، وطلاق ثالث لا وصف له. وطلاق السنّة : هو الذى شرعه الله وبيّنه رسوله صلىاللهعليهوسلم ، ويقع صحيحا ، وتنحل به العصمة بين الزوجين ؛ وطلاق البدعة : هو غير المشروع ، ومنه أن يطلق الرجل امرأته الحائض أو النفساء ، أو أن يطلقها فى طهر واقعا فيه ، أو أن يطلقها ثلاثا بصيغة واحدة أو أكثر حيث تصحّ منها تطليقة واحدة ، أو أن يطلق بغير شهود ، أو أن لا يوثق طلاقه. وأما طلاق السنة فهو أن يطلق زوجته مع الشروط المقررة وتوافرها كاملة ، فيطلقها طاهرة من غير جماع ، وبشهادة الشهود ، ويوثقه قاض ، كقوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) (١) (الطلاق) أى فى الطهر من غير جماع ، وقوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٢) (الطلاق) وقبل ذلك كان الناس يطلقون لغير عدّة ، ويراجعون بغير شهود ، فنزلت الآية. والناس الآن فى جاهلية أخرى ، ويفعلون نفس الشيء ، وصاروا يطلقون فى الحيض ، أو فى طهر يجامعون فيه. وطلاق القاضى إذا صدر والمرأة فى حيض فى حكم الطلاق البدعى. والطلاق الثالث الذى هو لا سنّة ولا بدعة ، هو طلاق الصغيرة التى لم تحض بعد ، والآيسة التى انتهى حيضها ، وغير المدخول بها.
* * *
١٧٥٥ ـ طلاق السنّة
له سبعة شروط : هو أن يطلقها واحدة ، وهى ممن تحيض ، طاهرة لم يمسّها الزوج فى
![موسوعة القرآن العظيم [ ج ٢ ] موسوعة القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3911_mosoa-alquran-alazim-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
