عليها. وكل فرقة قبل الدخول ، إن كانت من قبل المرأة ، كأن ترتد ، أو لإرضاعها من ينفسخ نكاحه بإرضاعه ، أو فسخ النكاح بعيبها ، أو فسخه لإعساره أو عيبه ، يسقط به مهرها كله ولا يجب لها متعة. وإن كانت الفرقة قبل الدخول بسبب الزوج ، كأن يرتد ، أو بالطلاق ، أو الخلع ، أو بإرضاع ينفسخ به النكاح ، يسقط نصف مهرها ، ويجب عليه نصفه ، وإن طلّقت بالإيلاء كان كطلاقه لها. وإن كانت العصمة بيدها فطلقت نفسها فإن مهرها لا يسقط. ومن وجب لها نصف المهر لم تجب لها المتعة ، سواء كان صداقها مسمّى أو لم يسم ، وإنما فرض لها بعد العقد. ويستحب أن تمتّع كل مطلقة ، وأما المتوفى عنها فلا متعة لها. وكل فرقة يتنصّف بها المهر المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوّضة. وما يسقط به المسمّى من أنواع الفرقة ، كاختلاف الدين ، والفسخ ؛ بالرضاع ونحوه ، إذا جاء من قبلها ، لا تجب به متعة. وتسقط متعة المفوّضة إن كانت قد أبرأت زوجها من نصف المهر ثم طلقت قبل الدخول.
* * *
١٦٦٥ ـ المغالاة فى المهور
المهر أو الصداق هو ما يفرضه الرجل للمرأة على نفسه من مال ، تنتفع به شرعا ، وتقبضه معجّلا أو مؤجلا. وهو ليس مال يشترى به الرجل المرأة من أبيها أو من نفسها ، زعما بأن نظام المهور من مخلّفات عصور الجوارى ، فالفرق بين الأمة والحرّة ، أن الأمّة تشرى بثمن ، والحرّة تمهر ، والمهيرة من النساء هى الحرة الغالية المهر. ولو كان مهر المرأة ثمنا لها لكان من حقّ أبيها ، ولكن المهر هو حق خالص للمرأة ، وكان الرجل قبل الإسلام ـ إذا زوّج ابنته ـ أخذ مهرها دونها ، وكان كثير المساومة فى المهر فيغلب المتقدم لها ويقال لذلك إنه قد مهره ، أى غالبه فى المساومة فغلبه ، ولذلك جاءت الآية : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) (النساء ٤) ، فنهى الله تعالى الآباء أن يأخذوا صداق بناتهن ، وجعله حقا خالصا للمرأة. والصداق أصله من الصدق ، فهو المال الذى يصدق به الرجل وعدّه للمرأة بالزواج. والصدق هو الفضل ، وهو الصلاح ، والصداق هو الذى به يصدق الرجل خطبته للمرأة بالعمل ، أو يصادق على خطبتها ويخبرها بما يدفع لها من مال. والصداق ـ وليس المهر ـ مصطلح إسلامى. والنحلة فى الآية هى الفريضة أو الواجب ، ومعنى الآية : لا تتزوج المرأة إلا بشيء واجب لها يفرضه الرجل على نفسه عن طيب خاطر ويسمّيه ، إلا أن تتنازل المرأة عن شىء منه ، كما فى قوله : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ