الصفحه ٤٦٣ : مرحلة من مراحل احتضارها
وانكدارها التى تسبق مراحل طمسها وخنسها كما فى قوله : (وَإِذَا النُّجُومُ
الصفحه ٣٩٤ : نعى الميت ، والندب والنياحة
عليه مكروهان. وتجب مؤنة تجهيز الميت ودفنه من ماله مقدما على الدين والوصية
الصفحه ١٠٠٤ : .
* * *
٢٠٦٢ ـ لحم الميتة
الميتة : ما
فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح ويؤكل ، كقوله تعالى : (إِنَّما
الصفحه ٣٩٢ : ) إعلام بأن الموت لا بدّ منه ، وأنه ما من إنسان يحين أجله إلا
وميت لا محالة ، والآية فيها حض على الجهاد
الصفحه ٣٩٥ : والنساء ، لانها تذكّر بالآخرة ،
وترقّق القلب ، وتدمع العين. ولا يعذّب الميت ببكاء أهله عليه ، إلا إذا كان
الصفحه ٣٩٧ :
القيامة» ؛ وعنه صلىاللهعليهوسلم : «إن الميت يتكلم على الجنازة والناس يحتملونه على
أعناقهم
الصفحه ٣٩٣ : الأهل عند الميّت «سورة
يس» ليخفّف عنه ، وفاتحة الكتاب. وإذا تيقّن موته وجّه إلى القبلة ، وغمّضت عيناه
الصفحه ١٠٠٠ : مثله. ولا يؤكل السمك الطافي لأنه ميت ، وفي التنزيل : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (المائدة
الصفحه ١١٢٩ : على كتاب الله» أى وفق ما أنزله فى كتابه.
* * *
٢٢٦٨ ـ التركة
التّركة : هى
ما يتركه الميت من
الصفحه ٣٩٨ : وقتيل الحرب حيث قتل ، ولا ينقل الميت إلى بلده إلا
لغرض صحيح أو ضرورة. وإن مات الميت فى سفينة مبحرة
الصفحه ١٠٠٥ :
الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) (البقرة ١٧٣) ، وفي المرات الأربع خصّ اللحم من الخنزير ، ليدل على
الصفحه ١٠٠٦ : حَرَّمَ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ) (البقرة ١٧٣) ، وقوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ
الصفحه ٢٦٣ : يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ
الصفحه ٣٢٤ : صلاة الجمعة
والعيدين ولو صلى خلف إمام مبتدع أو فاسق. وفى الصلاة على الميت فإن أحق الناس
بالصلاة عليه من
الصفحه ٥٠٢ : بها
كالانتفاع بجلودها ، ولم تخصّ الآية جلود الميتة من المذكّاة ، وهى عامة فى جلد
الحىّ والميت ، فيجوز