الصفحه ١١١٩ : ) (٦) (الأحزاب) فأزال الإسلام بهذه الآية أحكاما كانت فى صدر الإسلام ، منها
: أنه لا يصلّى على ميّت عليه دين ، إلا
الصفحه ١١٣١ : ء يسمون «الكلالة»
، من الإكليل ، لإحاطتهم بالرجل كما يحيط الإكليل بالرأس ؛ فإذا كان للميت أخ واحد
فله
الصفحه ١١٣٢ : الميت. وفى كل
الأحوال فالكلالة هم الذين يرثون الميت عدا ولده ووالده. ويقال للرجل كلالة ،
وللمرأة كلالة
الصفحه ١١٣٨ : ولا نسب ، قبل إقرارها ؛ وإن كانت ذات زوج ففي قبول إقرارها
قولان. وإذا أقرّ رجل بنسب ميت أو مجنون ثبت
الصفحه ١١٥٤ : ، وأصحّ وأحفظ ، وأدعى أنه لا يرتاب الدائن ولا المدين.
ومن أحكام الإسلام فى الدّين أن قضاء دين الميت لا يجب
الصفحه ١١٩٤ : ثانية ، فتكون تكاليفها من
الثلث. وتخرج كل واجبات الميت المالية من الأصل حتى ولو لم يوص. وقد تكون الوصية
الصفحه ١١٩٥ : وصيته كما لو عفا عنه. ويقدّم من
أوصى له الميت بالصلاة عليه. وبعد الموت يشرع فى تنفيذ الوصية والمسارعة فى
الصفحه ١٢٠٢ : الميتة بقدر
ما يسدّ الرمق ، وبشرب الخمر إن ردّت فى الشارب الجوع أو العطش ، وحتى البول قد
يكره عليه أو
الصفحه ٨ : عليهم ، ووقع بينهم خلاف ، فأمرهم بذبح بقرة ، فسألوه أن يبيّن ما هى ، ثم
إنهم ضربوا الميت ببعض عظم البقرة
الصفحه ٤٦ : : نزلت الآية فى أوس بن ثابت الأنصارى ، توفى وترك امرأة وثلاث
بنات ، فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصيّاه
الصفحه ٦٤ : عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ
الصفحه ٦٥ : البقر
والحمر والظباء ، فمنه ما ندرك ذكاته ، ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاته ، وقد حرّم الله
الميتة ، فما ذا
الصفحه ١٠٧ : جواب الميت ،
فقال عمر : يا رسول الله ، أيكون معى؟؟ قال : «نعم» ، قال عمر : كفيت إذن. فأنزل
الله هذه
الصفحه ١٣١ : قريشا
بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والكلاب والعلهز ـ وهو الصوف والوبر يبلّونه فى
الدم ثم يشوونه
الصفحه ٢٤٤ : عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) (البقرة ١٧٣) : قيل