الصفحه ٩٥٣ : ، ووقت الإفطار فى الصيام ، وما
بين الأذان والإقامة فى الصلاة ، وأوقات الاضطرار ، وحالتى السفر والمرض
الصفحه ٩٧٣ : للمريضة. والاستمناء باليد يفطر ، ولا تفطره ملامسته لعورته. وإذا
أنزل لغير شهوة ، كأن يكون ذلك من مرض ، فلا
الصفحه ٩٨٠ : ابنه من الحيثية ـ وكان ولد سفاح ، وظل صائما طوال فترة
مرض الولد (الملوك الثاني ١٢ / ١٦) ولم يفطر إلا
الصفحه ٩٩١ : الضرورة المرض البيّن والحيض. والاعتكاف ليس بواجب ولكنه
سنّة ، وللمعتكف أن يخرج لصلاة الجمعة ، وإذا أتى
الصفحه ١٠١٣ : والمرض ، وفي الحديث : «في الغلام
عقيقة فاهرقوا عنه الدم ، وأميطوا عنه الأذى» ، وقيل : الأذى آثار الولادة
الصفحه ١٠١٩ : ، وكذلك كل أخذ
وعطاء ، إلا في حالات العذر من مرض أو جراحة فلا كراهة. واليمين مباركة ، وشرّف
الله أصحاب
الصفحه ١٠٤٩ : خاصة ، والمرضى والحوامل
والمرضعات ، إذا أفطروا لعدم قدرتهم على الصوم ، ولقدرتهم على أن يطعموا إذا
الصفحه ١٠٥٩ : الأمانات فى الحكم ، وفى القضاء ، وفى تعاملات الشرطة ، وتحقيقات النيابات ،
وعلاجات المرضى ، والتدريس لطلاب
الصفحه ١٠٧٤ : ، ولمّا كان هذا النائب يمكن أن يئول
إليه الحكم فى حالة مرض أو وفاة الخليفة ، فإن شروط اختياره يجب أن تكون
الصفحه ١١٠٢ : الشرع تزكو
الصدقات لله
طلبا لمرضاته : (وَمَثَلُ الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ
الصفحه ١١٠٥ : الحصر ، يعمم الوقف عليهم ما أمكن ذلك ويسوّى بينهم. و «الوقف
فى مرض الموت» كالوصية فى اعتباره من الثلث
الصفحه ١١١٠ : ، كقوله : (وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ
الصفحه ١١١٣ :
اليوم أبناء سبيل ، وإنما هناك فقراء ومرضى تقطّعت بهم الأسباب كأبناء السبيل فى
الماضى ، وصاروا بذلك
الصفحه ١١١٨ : : (وَمَثَلُ الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ
أَنْفُسِهِمْ) (٢٦٥
الصفحه ١١٣٠ : الصحة أو فى المرض ، ولا يثبت التوارث بين الزوجين فى
النكاح الفاسد. وللزوجة أو للزوجات الربع إن لم يكن