الصفحه ٨٥٤ : ، وهى كالمرضع التى
لا تحيض لأجل الرضاع. ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض
فيها
الصفحه ٨٥٩ :
الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ
عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ
الصفحه ٨٦٠ : النساء ، وهو كل ما دون الجماع ،
وفى حالة المرض كما فى سلس البول ، وفى السفر ؛ وفى الحديث : «لا يقبل الله
الصفحه ٨٦١ :
لامَسْتُمُ
النِّساءَ) الملامسة الصغرى ، فاغتسلوا ، وأما الجنابة فلها
الطهارة ، وأما المرض والسفر
الصفحه ٨٦٧ : تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ
الصفحه ٨٨٨ : جالسا. وإن كان يستطيع
القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه بسبب القيام ، أو تباطؤ برئه ، أو يشق عليه القيام
الصفحه ٩٠٢ : بترك الجماعة : مدافعة الأخبثين ، وعند حضور الطعام وهو
جائع تتوق له نفسه ، وفى حالات المرض ، وعند الخوف
الصفحه ٩٠٤ : ء ، وجمع بين صلاتى الظهر والعصر
؛ وصلى جالسا وأجاز صلاة المضطجع ، أو على جنب للمرض ، وإن شاء المريض صلى
الصفحه ٩١١ : عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى
الصفحه ٩١٥ : بالدعاء ، فلهذا لم
تسقط الصلاة بالخوف ، فإذا لم تسقط بالخوف فأحرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوه ،
فالصلاة
الصفحه ٩١٧ : ».
* * *
١٨٩٦ ـ رخصة الصلاة
فى الرحل عند المطر أو المرض
عن ابن عمر :
أنه أذّن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح
الصفحه ٩١٨ : ـ الصلاة
الواحدة تجوز بإمامين
صلى أبو بكر فى
مرض الرسول صلىاللهعليهوسلم ، وحضر الرسول
الصفحه ٩٢٤ : ، والسير فى الجنائز ،
وزيارة المرضى إلخ ؛ و «ذكر الله بعد الصلاة» : بالطاعة له والشكر باللسان. وتجوز
صلاة
الصفحه ٩٢٥ : ء العبادات
وعمل الطاعات ، كعيادة المرضى ، وحضور الجنائز ، وزيارة الإخوان ، وصلة الأرحام.
* * *
١٠
الصفحه ٩٤٣ : ، وصلاته ماضية. وكذلك من يصلى فى الغيم
، أو فى الظلام ، أو فى الخوف الشديد ، وفى المرض ، فصلاته جائزة لغير