اجتمعن وطالبن منه النفقة ، ولذلك آلى منهن ، ولو كان الأمر أمر زينب وحدها لآلى منها وحدها.
ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق ، فالذى يؤلى يشترط فيه أن يكون بالغا ومتزوجا وغير سكران ، ولا يصح الإيلاء إلا باليمين بالله ، لقوله صلىاللهعليهوسلم : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» أخرجه البخارى ، وكل يمين منعت جماعا فهى إيلاء ، أى أنه يحلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لا يكون موليا وكانت يمينا محضا ، ولو وطئ فى هذه المدة لم يكن عليه شىء كسائر الأيمان ، والله قد جعل التربّص فى الإيلاء أربعة أشهر فصاعدا ، كما جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، والعدة ثلاثة قروء ، فيجب بعد المدة سقوط الإيلاء ، ولا يسقط إلا بالفىء وهو الجماع فى داخل المدة ، أو الطلاق بعد انقضاء الأربعة أشهر ، ولا يشترط الغضب للإيلاء. وفائدة الأربعة أشهر أنها لتأديب المرأة بالهجر ، وقيل الأربعة أشهر هى التى لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنها أكثر منها ، وقد سأل عمر النساء. كم مقدار ما تصبر المرأة عن زوجها فقلن :
شهرين ، ويقل صبرها فى ثلاثة أشهر ، وينفد صبرها فى أربعة أشهر. والفيء فى الآية هو الجماع ، وإذا فاء فلا كفارة عليه ، للحديث الذى يقول : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها ، فإنّ تركها كفارة» ، وإذا كفّر عن يمينه سقط إيلاؤه.
* * *
١٢١٥ ـ البخل والشّحّ
البخل منهىّ عنه ، يقول تعالى : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) (آل عمران ١٨٠) ، ويقول : (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى) (الليل ٨) ، ويقول : (فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) (٧٦) (التوبة) ، ويقول : (تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ) (محمد ٣٨) ، ويقول : (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (الحديد ٢٤) ؛ وكذلك الشّحّ ، يقول تعالى : (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ) (النساء ١٢٨) ، ويقول : (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر ٩) ، ويقول : (أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ) (الأحزاب ١٩).
والبخل والبخل فى اللغة : أن يمنع الإنسان الحق الواجب عليه ، فأما من منع ما لا يجب عليه فليس ببخيل ، لأنه لا يذمّ بذلك. وفى الرواية أن النبىّ صلىاللهعليهوسلم قال للأنصار : «من سيدكم»؟ قالوا : الجدّ بن قيس ـ على بخل فيه. فقال : «وأىّ داء أدوى (أقبح) من