جمع حَلىّ وحُلىّ وحِلىّ ، مثل ثَدى ، وثُدى ، وثِدى ، والأصل «حلوى» ثم أدغمت الواو فى الياء. والحلىّ ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون واعتبروه غنيمة ، وجمعه السامرى وأساله بالنار ، وصاغ منه عجلا مصمتا له خوار. ومن ذلك قوله تعالى : (وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ) (١٧) (الرعد) ، وقوله : (وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها) (١٤) (النحل) ، وقوله : (أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ) (١٨) (الزخرف) ، والحلية المقصود بها حلية الذهب والفضة ، والرسول صلىاللهعليهوسلم اتخذ خاتما من الذهب فقلّده الناس ، فرمى به وقال : «لا ألبسه أبدا» ، واتخذ خاتما من فضة ، فاتخذ الناس خواتيم الفضة ، ولبس الخاتم بعد النبىّ أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان. والتختّم بالورق ، (أى الفضة) على الجملة للرجال ، وكره للنساء لأنه زىّ الرجال ، ولهن الذهب ، فإن لم يجدن فليصفّرن الفضة. وتنشئة النساء فى الحلية ـ أى فى الزينة ، لأن زيّهن غير زىّ الرجال ، ورخّص لهن فى الذهب والحرير ، وفى الآية دليل على إباحة الحلىّ للنساء ، وجرى العرف بذلك فى السوار ، والخاتم ، والعقد ، والحلق ، والقلادة ، والسلسلة ، والخلخال وغير ذلك ، وما لم تجر به العادة فهو محرّم. ويباح للمرأة قليل الحلى وكثيرة ؛ وعلّاقة المصحف ذهبا أو فضة ؛ وللرجال ما دعت الضرورة إليه : كطاقم الأسنان من الذهب حتى لا تسقط ، وتحلية المصاحف به وبالفضة. والمرأة فى الحداد ليس لها الحلىّ حتى الخاتم ، ولا زكاة عليها طالما هى تلبسها ولو فى المناسبات ، فإذا كانت تدّخر المال بشراء الحلى لتبيعها وقت الحاجة ، فعليها زكاة متى بلغت النصاب ، وهو قيمة ٨٥ جراما ذهبا ، وفيه ربع العشر من قيمته.
* * *
٢٢٢٧ ـ الدّين والزكاة
الزكاة لا تجوز إلا بالنية ، ومحل النية القلب ، ولو تصدّق الإنسان بجميع ماله تطوعا ولم ينو به الزكاة لم يجزئه ؛ ومانع الزكاة كمنكرها ؛ وزكاة الرهن على الراهن ويخرجها من غير الرهن ؛ وعلى المهر الذى تقتضيه الزوجة ويمر عليه حول ؛ ويمنع الدّين وجوب الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه ؛ وتسقط الزكاة بتلف المال قبل التمكّن من الأداء.
* * *
٢٢٢٨ ـ وقت دفع الزكاة
يجب إخراج الزكاة على الفور بعد التمكّن من الأداء ، وبحلول الحول ، وإن أخّرها تأخيرا يسيرا ليدفعها إلى من هو أحوج إليها فلا بأس ، ولا يجوز تأخيرها كثيرا. وتسقط الزكاة بتلف المال قبل التمكّن من الأداء على الصحيح ، ولا تسقط بموت ربّ المال ، وتخرج من ماله وإن لم يوص بها.
* * *