لبيت المال. كما رواه الإمام أحمد (١) وأهل السنن ، من طرق ، عن البراء بن عازب. وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ، أن يقتله ويأخذ ماله.
القول في تأويل قوله تعالى :
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) (٢٣)
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) من النسب أن تنكحوهن. وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم (وَبَناتُكُمْ) من النسب. وشملت بنات الأولاد وإن سفلن (وَأَخَواتُكُمْ) من أم أو أب أو منهما (وَعَمَّاتُكُمْ) أي أخوات آبائكم وأجدادكم (وَخالاتُكُمْ) أي أخوات أمهاتكم وجداتكم (وَبَناتُ الْأَخِ) من النسب ، من أي وجه يكنّ (وَبَناتُ الْأُخْتِ) من النسب من أي وجه يكنّ. ويدخل في البنات أولادهن (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) قال المهايميّ : لأن الرضاع جزء منها وقد صار جزءا من الرضيع ، فصار كأنه جزؤها فأشبهت أصله. انتهى.
ويعتبر في الإرضاع أمران : أحدهما القدر الذي يتحقق به هذا المعنى. وقد ورد تقييد مطلقه وبيان مجمله في السنّة بخمس رضعات. لحديث عائشة (٢) عند
__________________
(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤ / ٢٩٢. ونصه : عن البراء بن عازب قال : مرّ بنا ناس منطلقون. فقلنا : أين تذهبون؟ فقالوا : بعثنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى رجل أتى امرأة أبيه ، أن نقتله. وفي الرواية الأخرى ، عن البراء بن عازب قال ، مرّ بي عمّي الحارث بن عمرو ، ومعه لواء قد عقده له النبيّ صلىاللهعليهوسلم. فقلت : أي عمّ! أين بعثك النبيّ صلىاللهعليهوسلم؟ فقال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه.
(٢) أخرجه مسلم في : الرضاع ، ٦ ـ باب التحريم بخمس رضعات ، حديث ٢٤.