الصفحه ٢٧ : الفقهاء : لها بيع مهرها قبل قبضه. ولبعضهم : لا تبيعه
حتى تقبضه ، كالملك بالشراء. ومنها أنه يسقط عن الزوج
الصفحه ٥٢ : أي بينة القبح من النشوز
وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطة. ويعضده قراءة أبيّ : إلا أن
الصفحه ٩٩ : زوجة أحدنا عليه؟ قال. أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. ولا تضرب
الوجه ، ولا تقبح. ولا تهجر إلا في
الصفحه ١٥٧ : الشمس ، ولا صلاة
بعد العصر حتى تغيب الشمس».
(٦) أخرجه ابن ماجة في : النكاح ، ٤ ـ باب حق الزوج على
الصفحه ٢٥٨ : عاقلتها. ورواه أبو داود (٥) عن جابر بلفظ : أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما
الأخرى. ولكل واحدة منهما زوج
الصفحه ٥ : رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها
زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً
الصفحه ٢٦ : الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته.
فنهى الله تعالى عن ذلك وأمر بدفع الحق إلى أهله. وهذا قول الكلبيّ وأبي
الصفحه ٥٩ : إرادة الاستبدال ، في
ظاهر الأحمر ، واقعة بعد إيتاء المال واستقرار الزوجية ـ كذا في الانتصاف.
الثالثة
الصفحه ٧٢ : نكاح الأمة. ومن ذلك ، من عنده أربع
زوجات لا يجوز له نكاح خامسة. ومن ذلك ، الملاعنة فإنها محرمة على
الصفحه ١٢٤ : : أقبلت أنا وعبد الله بن
يسار ، مولى ميمونة ، زوج النبيّ صلىاللهعليهوسلم
حتى دخلنا على أبي جهيم بن
الصفحه ١٣٤ : عائشة زوج النبيّ صلىاللهعليهوسلم قالت : خرجنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، في بعض أسفاره : حتى
الصفحه ٢٢٩ : بأنها تموت بالعنكبوت. فاتخذ لها زوجها قصرا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك.
فبينما هم يوما فإذا العنكبوت في
الصفحه ٢٦٠ : .
أخرجه ابن أبي حاتم واستدل بقوله : (إِلى أَهْلِهِ) ، على أن الزوجة ترث منها. لأنها من جملة الأهل خلافا
الصفحه ٣٠٥ : بمنى. والمسافر إذا أقام في موضع
وتزوج فيه أو كان له به زوجة ، أتم. ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبيّ
الصفحه ٣٠٨ : لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تسافر
سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها