الصفحه ٣٤٥ : .
وروى الإمام
أحمد (١) والشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم رأيت عمرو بن عامر
الصفحه ٣٥٩ : صلىاللهعليهوسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين. وقد قالت عائشة : إذا بلغت
الجارية تسع سنين فهي امرأة. انتهى.
الحكم
الصفحه ٤٤٩ : . وخالفه ابن الجوزيّ فذكره في (موضوعاته)
واتهم به إبراهيم بن هاشم. وقد تكلم فيه غير واحد (وَكَلَّمَ اللهُ
الصفحه ٤٨٨ : انتفاء الولد. وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير (١) عنه بإسناد صحيح. ولكن الذي يرجع إليه ، قول
الصفحه ٣٠ : وحفظا لأموالهم. قاله سعيد بن جبير ،
وروي عن ابن عباس والحسن وغير واحد من الأئمة (فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ
الصفحه ٣٣ :
الآية : أنها واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وروى عبد الرزاق في (مصنفه)
أن عبد الله بن عبد
الصفحه ٣٤ : يسرفوا في الوصية. كما ثبت في الصحيحين (١) أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص
الصفحه ٦٤ : ء وكان قبل
الفطام». رواه الترمذي وصححه. والحاكم أيضا. وأخرج سعيد بن منصور والدّارقطنيّ
والبيهقيّ عن ابن
الصفحه ٦٥ : يسوغ
فيه الاجتهاد ، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك. وإليه كان شيخنا يجنح. انتهى. يعني
تقيّ الدين بن تيمية
الصفحه ٦٧ : :
الاشتراط إنما هو في أمهات الربائب. وروي في ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن رسول الله
الصفحه ٨٧ : (٢) عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : أخبر النبيّ صلىاللهعليهوسلم برجل قتل نفسه فقال : لا أصلي عليه
الصفحه ٩٩ :
ولا تباشروهن. فيكون كناية عن الجماع. قال حماد بن سلمة البصريّ : يعني
النكاح. وقال عليّ بن أبي
الصفحه ١٣٤ : بغير وضوء. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم. فأنزل الله عزوجل التيمم. فقال أسيد بن الحضير
الصفحه ١٩٠ :
ورسوله صلىاللهعليهوسلم البتة. الثالث ـ أن أولي الأمر قد نهوا عن تقليدهم ،
كما صح ذلك عن معاذ بن جبل
الصفحه ١٩٤ : : ثم أسلم
أبو برزة وصحب النبيّ صلىاللهعليهوسلم. واسمه نضلة بن عبيد.
قال الحافظ ابن
حجر في (التقريب