الصفحه ٥٧ :
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) [التوبة : ٣٦] ، (وَلا تَعْتَدُوا) أي : بابتداء القتال. أو
الصفحه ١٠١ : الكاف. وقال سبحانه : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ
كُرْهٌ لَكُمْ) ، ولم يقرأ أحد بفتح الكاف. فيصير
الصفحه ٨١ : يرمي في اليوم الثالث ، واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الأيام
الثلاثة ، فلا يأثم بهذا التعجيل
الصفحه ٢٦٤ : التأويل ، أو قال بعضهم : آيات الصفات لا تؤول
، وقال الآخر : بل يجب تأويلها ، وقال الثالث : بل التأويل جائز
الصفحه ١٥١ : بعد زوج وإصابة. الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء.
وقد ثبت بالنصّ والإجماع أنه لا رجعة في الخلع. وثبت
الصفحه ٢٤٦ :
(١١) من مس
ميتا ميتة إنسان ما يكون نجسا سبعة أيام. (١٢) يتطهر به في اليوم الثالث ، وفي
السابع
الصفحه ٢٩٥ : أطيب أوقات النوام ، فإذا أعرض العبد عن تلك اللذة ، وأقبل على العبودية
، كانت الطاعة أكمل.
والثالث
الصفحه ٧٩ : حقائقها. وذكر السريع تنبيها أن ذلك منه لا في زمان ولا بفكرة ، وذلك
أبلغ ما يمكن أن يتصور به الكافة سرعة
الصفحه ٨٣ : ؛ أو المعنى : أخذته الحميّة للإثم الذي في قلبه فمنعته عن قبول قول
الناصح (فَحَسْبُهُ) أي : كافيه
الصفحه ٨٥ : التوفيق.
القول في تأويل قوله تعالى :
(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً
الصفحه ٨٦ : (كَافَّةً) حال من الضمير في (ادخلوا) (وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) أي : طرقه التي يأمركم بها
الصفحه ١٤٠ : للأول بطريق الأولى. فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود
للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطء ، فكيف يكفي عقد
الصفحه ١٦٩ : ) ، أي : مثل ما علمكم من صلاة الأمن ، أو لأجل إنعامه
عليكم ، فالكاف للتعليل. وهذه الآية كقوله تعالى
الصفحه ١٩٥ : الفطريّ الذي جبل عليه الناس كافة. أو من
نور البينات التي يشاهدونها من جهة النبيّ صلىاللهعليهوسلم (إِلَى
الصفحه ١٩٧ : من أول الأمر. والكاف إما اسمية جيء بها للتنبيه على
تعدد الشواهد وعدم انحصارها فيما ذكر ، وإما زائدة