الصفحه ١٥١ : طَلَّقَها
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ) ، وهذا يتناول من طلقت بعد فدية تطليقتين قطعا لأنها هي
المذكورة. فلا
الصفحه ١٦٢ :
قال الحراليّ :
إذا قرن هذا الإيراد بقوله : (وَلا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكاحِ) خطابا للأزواج قوي
الصفحه ١٧١ :
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) ، أي : نكاح صحيح. لأن إقامتهنّ بهذه الوصية غير لازمة.
قال : والسبب أنهم كانوا في
الصفحه ١٨٥ : حافظ الأمتعة
وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخوته. (٢٣) وفيما هو يكلمهم إذا برجل مبارز
اسمه جليات
الصفحه ١٩٨ : الضمير للشراب فقط لأنه أقرب.
وثمّ جملة أخرى حذفت لدلالة هذه عليها. والتقدير : وانظر إلى طعامك لم يتسنه
الصفحه ١٩٩ : صلىاللهعليهوسلم (١) : «ليس الخبر كالمعاينة». وحكى ابن جرير عن طائفة من
أهل العلم أنه سأل ذلك لأنه شك في قدرة الله
الصفحه ٢٠٩ : إذا كان ذا حجا ولبّ وإصابة رأي. وهي في هذا الموضع
في معنى الفاعل. ويقال : أمر حكيم ، أي محكم. وهو فعيل
الصفحه ٢١٤ : (٣) ومسلم والترمذيّ والنسائي عن أبي هريرة قال : «قال رسول
الله صلىاللهعليهوسلم : لأن يحتطب أحدكم حزمة على
الصفحه ٢٢٨ : ، قصدا لحفظ
التساوي والتقارب بين الناس في القوة المالية. لأن الربا هو كسب بدون مقابل ماديّ
، ففيه معنى
الصفحه ٢٣٠ :
مُؤْمِنِينَ)
(٢٧٨)
(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ) أي اخشوا الله في الربا لأن فيه إبطال حكمته
الصفحه ٢٣١ :
تَعْلَمُونَ) أي وأن تتركوا للمعسر قدر ما أعسر بإبرائه منه ، لأنه
ربما لا يحصل البدل في الحال
الصفحه ٢٨٨ : لأن الوعد حق عليه ، والوعيد
حق له ، ومن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم ، ومن أسقط حق غيره فذلك هو
الصفحه ٢٨٩ : الصلاة والسلام ؛ يقال
: دأبت أدأب دأبا ودؤوبا إذا اجتهدت في الشيء ـ انتهى ـ قال أبو البقاء : وفي ذلك
الصفحه ٣٠١ : : (إِنَّما كانَ قَوْلَ
الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ
الصفحه ٣١٠ : على كل أحد إذا طلب ولدا أن يطلب للوجه
الذي طلبت امرأة عمران وزكريا حيث قال : (رَبِّ هَبْ لِي مِنْ