ولا فرق في حدّ المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنه لا حدّ على من [لم](١) يتزوج من المماليك إذا زنى ، لأن الله تعالى قال : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) ، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وبه قال طاوس ، ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام ، وإن كان المراد منه التزويج فليس المراد منه أن التزويج شرط لوجوب الحدّ عليه ، بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنا بالتزويج فلا رجم عليه ، إنّما حدّه الجلد بخلاف الحرّ ، فحدّ الأمة ثابت بهذه الآية ، وبيان [أنه بالجلد في الخبر ، و](٢) هو ما :
[٥٦٩] أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني الليث عن سعيد يعني المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال :
سمعت النبي صلىاللهعليهوسلم يقول : «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليها ، [ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليها](٣) ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبغها ولو بحبل من شعر».
قوله تعالى : (ذلِكَ) ، يعني : نكاح الأمة عند عدم الطّول ، (لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) ، يعني : الزنا ، يريد المشقة بغلبة الشهوة ، (وَأَنْ تَصْبِرُوا) ، عن نكاح الإماء متعففين ، (خَيْرٌ لَكُمْ) ، لئلا يخلق الولد رقيقا (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
(يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦) وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (٢٧) يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (٢٨) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (٢٩))
__________________
[٥٦٩] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ، عبد العزيز بن عبد الله هو ابن يحيى القرشي الأويسي روى له البخاري ، ومن فوقه رجال البخاري ومسلم ، الليث هو ابن سعد ، سعيد المقبري هو ابن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان.
ـ وهو في «شرح السنة» (٢٥٨٢) بهذا الإسناد.
ـ خرّجه المصنف من طريق البخاري ، وهو في «صحيحه» (٢٢٣٤) عن عبد العزيز بن عبد الله بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري ٢١٥٢ و ٦٨٣٩ ومسلم ١٧٠٣ ح ٣٠ و ٣١ وأبو داود ٤٤٧٠ و ٤٤٧١ من طرق عن سعيد المقبري به.
ـ وهو في «الموطأ» (٢ / ٨٢٦) من طريق الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري ٢١٥٣ و ٦٨٣٧ ومسلم ١٧٠٤ ح ٣٣ وأبو داود ٤٤٦٩ وابن الجارود ٨٢١ وابن حبان ٤٤٤٤ والبيهقي ٨ / ٢٤٢ و ٢٤٤.
ـ وأخرجه البخاري ٢٢٣٢ و ٢٥٥٥ ومسلم ١٧٠٤ وعبد الرزاق ١٣٥٩٨ والطيالسي ١٣٣٤ و ٢٥١٣ من طرق عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد.
ـ وأخرجه ابن ماجه ٢٥٦٥ وابن أبي شيبة ٩ / ٥١٣ والشافعي ٢ / ٢٠٠ والحميدي ٨١٢ وأحمد ٤ / ١١٦ والبيهقي ٨ / ٢٤٤ من طريق سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة وزيد وشبل.
__________________
(١) سقط من المطبوع.
(٢) العبارة في المطبوع وحده «أنها تجلد في الحد».
(٣) سقط من ـ ط.