في الآيتين هم قرابة رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أن كانت الصدقات لا تحل لهم ، فليس لهم في الزكاة نصيب ، وأن كان النبي لا يورث فليس لذوي قرابته من ماله شيء. وفيهم الفقراء (١) الذين لا مورد لهم. فجعل لهم من خمس الغنائم نصيبا ، كما جعل لهم من هذا الفيء وأمثاله نصيبا. فأما بقية الطوائف والمصارف فأمرها معروف. والرسول ـ صلىاللهعليهوسلم ـ هو المتصرف فيها.
هذا هو حكم الفيء تبينه الآيات. ولكنها لا تقتصر على الحكم وعلته القريبة. إنما تفتح القلوب على حقيقة أخرى كبيرة : (وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ) .. فهو قدر الله. وهم طرف من هذا القدر يسلطه على من يشاء. (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ..
بهذا يتصل شأن الرسل بقدر الله المباشر ؛ ويتحدد مكانهم في دولاب القدر الدوار. ويتبين أنهم ـ ولو أنهم بشر ـ متصلون بإرادة الله ومشيئته اتصالا خاصا ، يجعل لهم دورا معينا في تحقيق قدر الله في الأرض ، بإذن الله وتقديره. فما يتحركون بهواهم ، وما يأخذون أو يدعون لحسابهم. وما يغزون أو يقعدون ، وما يخاصمون أو يصالحون ، إلا لتحقيق جانب من قدر الله في الأرض منوط بهم وبتصرفاتهم وتحركاتهم في هذه الأرض. والله هو الفاعل من وراء ذلك كله. وهو على كل شيء قدير ..
(ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ .. كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ. وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) ..
وتبين هذه الآية الحكم الذي أسلفنا تفصيلا. ثم تعلل هذه القسمة فتضع قاعدة كبرى من قواعد التنظيم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الإسلامي : (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ) .. كما تضع قاعدة كبرى في التشريع الدستوري للمجتمع الإسلامي : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) .. ولو أن هاتين القاعدتين جاءتا بمناسبة هذا الفيء وتوزيعه ، إلا أنهما تتجاوزان هذا الحادث الواقع إلى آماد كثيرة في أسس النظام الاجتماعي الإسلامي.
والقاعدة الأولى ، قاعدة التنظيم الاقتصادي ، تمثل جانبا كبيرا من أسس النظرية الاقتصادية في الإسلام. فالملكية الفردية معترف بها في هذه النظرية. ولكنها محددة بهذه القاعدة. قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء ، ممنوعا من التداول بين الفقراء. فكل وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية كما يخالف هدفا من أهداف التنظيم الاجتماعي كله. وجميع الارتباطات والمعاملات في المجتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد.
ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة. ففرض الزكاة. وجعل حصيلتها في العام اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال النقدية ، وعشرة أو خمسة في المائة من جميع الحاصلات. وما يعادل ذلك في الأنعام. وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز الأرض مثلها في المال النقدي. وهي نسب كبيرة. ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل الفيء كله للفقراء. وجعل نظامه المختار في إيجار الأرض هو المزارعة (٢) ـ أي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها. وجعل للإمام
__________________
(١) هناك خلاف فقهي. هل الفقراء من قرابة الرسول ـ صلىاللهعليهوسلم ـ هم المستحقون أم جميعهم والراجح جميعهم.
(٢) يوجد خلاف فقهي ولكن الراجح الظاهر هو الذي أثبتناه.