يدل على المنع عن
الإفتاء بالكتاب ، معلّلا بعدم وجود علمه إلا عند أهله.
ولا ريب في أن
الأوليين لا تمنعان عن العمل بالظواهر ، فان من عمل من أهل اللسان بعام صادر من
مولاه ، لا يقال انه فسر كلام مولاه ، فضلا عن صدق التفسير بالرأي عليه.
وأما الثالثة
فلأنه من المحتمل قويا كون المنع مختصا بمثل أبى حنيفة وأمثاله الذين كانوا يعملون
بظواهر الكتاب ، من دون مراجعة من عندهم علمه. ولا إشكال عندنا في ان هذا النحو من
العمل بظواهر الكتاب غير جائز.
(فان قلت) ان
الظاهر من قوله عليهالسلام ـ في مقام
الاعتراض على أبي حنيفة : (تعرف كتاب الله حق معرفته ...؟) ـ ان المفتي بظواهر
القرآن يجب ان يعرف القرآن حق معرفته ، وإلّا لا يجوز له الفتوى بها.
(قلت) ليس في
الخبر ما يدل على عدم جواز الإفتاء بظواهر القرآن مطلقا ، بل المتيقن من مدلوله ان
من اكتفى في مدارك فتاواه بالقرآن المجيد ، وأعرض عن مراجعة كلمات العترة عليهمالسلام ـ كما كان ذلك دين
أبي حنيفة وأمثاله ـ لا يجوز له ذلك ، إلا بعد العلم بحقيقة القرآن. ولما لم يكن
هذا العلم عند أحد الا العترة الطاهرة ، فلا يجوز لغيرهم الاكتفاء بالقرآن ، فلا
يدل الخبر على المنع عن العمل بظواهر الآيات في حق الخاصة الذين ديدنهم الفحص
ومراجعة كلمات أئمتهم عليهمالسلام ، ثم العمل بظواهر الآيات بعد عدم الظفر بما يوجب صرفها عن
ظاهرها ، كما لا يخفى.
واما العلم
الإجمالي بوقوع التحريف ـ بعد تسليمه ـ فيمكن ان يقال إنه في غير آيات الأحكام من
الموارد التي يكون التحريف فيها مطابقا