يدل على المنع عن الإفتاء بالكتاب ، معلّلا بعدم وجود علمه إلا عند أهله.
ولا ريب في أن الأوليين لا تمنعان عن العمل بالظواهر ، فان من عمل من أهل اللسان بعام صادر من مولاه ، لا يقال انه فسر كلام مولاه ، فضلا عن صدق التفسير بالرأي عليه.
وأما الثالثة فلأنه من المحتمل قويا كون المنع مختصا بمثل أبى حنيفة وأمثاله الذين كانوا يعملون بظواهر الكتاب ، من دون مراجعة من عندهم علمه. ولا إشكال عندنا في ان هذا النحو من العمل بظواهر الكتاب غير جائز.
(فان قلت) ان الظاهر من قوله عليهالسلام ـ في مقام الاعتراض على أبي حنيفة : (تعرف كتاب الله حق معرفته ...؟) ـ ان المفتي بظواهر القرآن يجب ان يعرف القرآن حق معرفته ، وإلّا لا يجوز له الفتوى بها.
(قلت) ليس في الخبر ما يدل على عدم جواز الإفتاء بظواهر القرآن مطلقا ، بل المتيقن من مدلوله ان من اكتفى في مدارك فتاواه بالقرآن المجيد ، وأعرض عن مراجعة كلمات العترة عليهمالسلام ـ كما كان ذلك دين أبي حنيفة وأمثاله ـ لا يجوز له ذلك ، إلا بعد العلم بحقيقة القرآن. ولما لم يكن هذا العلم عند أحد الا العترة الطاهرة ، فلا يجوز لغيرهم الاكتفاء بالقرآن ، فلا يدل الخبر على المنع عن العمل بظواهر الآيات في حق الخاصة الذين ديدنهم الفحص ومراجعة كلمات أئمتهم عليهمالسلام ، ثم العمل بظواهر الآيات بعد عدم الظفر بما يوجب صرفها عن ظاهرها ، كما لا يخفى.
واما العلم الإجمالي بوقوع التحريف ـ بعد تسليمه ـ فيمكن ان يقال إنه في غير آيات الأحكام من الموارد التي يكون التحريف فيها مطابقا