الصفحه ٢٨٠ : .
والحاصل أن الأمر
دائر بين تخصيص العام بالنسبة إلى الفرد أو التصرف في ظهور الإطلاق الّذي يقتضى
استمرار
الصفحه ١٨ : موضوعا ، ومعلوم أنه لو أخذ بهذا النحو ملحوظا في الموضوع ، بمجرد
دليل حجية أمارة لا يصح قيامها مقامه
الصفحه ١٣٩ : وإيجاد الثاني. وبعد ثبوت هذا الحكم من العقل يرتفع موضوع تلك
القاعدة.
(والجواب) أن
الضرر المأخوذ في
الصفحه ٢٥٦ : ، وهذا الاستصحاب في حق
المعدوم الّذي وجد في عصره من الأصول الجارية في الموضوع. فافهم. (١٠٨)
و (منها
الصفحه ٦٥ : ـ بين العلماء في قبال السيد
القائل بأصالة الحقيقة ـ ان الاستعمال أعم من الحقيقة.
ولعل نظير ذلك ما
لو
الصفحه ٣٤٢ :
يرتفع موضوعها.
وفي المقام نقول أيضا إن دليل اعتبار الاستصحاب بملاحظة شموله للشك السببي لم يبق
الصفحه ١٥٤ :
العلم ، لأنها لا تكشف عن التكليف القطعي ، ضرورة ان التكليف القطعي ـ الّذي يكون
عبارة عن وجوب متابعة
الصفحه ٢٧٨ : تقييد الطبيعة ـ الموضوعة للحكم بشيء من الآنات ـ يقتضي عدم دخل شيء من افراد
الآنات في الحكم المذكور
الصفحه ٢٦٠ : ، وفي الموضوعات عبارة عن جعل آثارها ، مع وحدة الدليل الدال على ذلك ،
فاضبطه فانه حري به ذلك.
ثم ان ما
الصفحه ١٣٤ : الآخر عن الموضوع ،
لأن المفروض أن الموضوع مقيد بعدم قيام الدليل على عدم حجيته ، والدليل ـ على حجية
شي
الصفحه ١٧ :
الاستصحاب طريقا وموضوعا ، وهو مستحيل.
وحاصل الجواب أنه
بعد ما فرضنا اعتبار العلم طريقا بالمعنى الّذي سبق
الصفحه ٢٣٠ : وجوب أخذ الموضوع من العرف في
محله إن شاء الله تعالى.
أدلة الاستصحاب
الثاني بيان حال الأدلة
الدالة
الصفحه ٢٥٥ : .
(منها) ـ أن الحكم
الثابت لجماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين ، لتغاير الموضوع ، فان ما ثبت في حقهم
مثله لا
الصفحه ٢٦٧ : أفاده دام بقاؤه بألفاظه.
أقول : إن أراد أن
عنوان الوفاء بالنذر ليس له دخل في المطلوبية ، بل المطلوب في
الصفحه ٥٦ :
إذا عرفت هذا
فنقول إذا علمنا أن المتكلم كان في مقام تفهيم المراد ، وعلمنا انه مع الالتفات لم
ينصب