الصفحه ١٨٣ :
الإجمالي ـ حاله
حال الاضطرار الطاري. وقد سبق أن الأصل فيه لزوم الاحتياط. ولا إشكال في شيء مما
الصفحه ١٩١ : : من أن وجه عدم وجوب الاحتياط كون الضرر موهوما ، فان
جواز الإقدام على الضرر الأخروي الموهوم ـ لو سلم لا
الصفحه ٢٥٤ : جعل الحرمة التعليقية ، إلا أن ترتب عدم الإباحة من جهة أن العقل يحكم
بثبوت الحرمة الفعلية ـ عند تحقق
الصفحه ٢٧٩ : قد عمل به. هذا غاية ما يمكن أن يقال أو قيل في
الفرق بين المنقطع الوسط والابتداء.
وعندي فيه نظر
الصفحه ٣٠٢ :
نعم يصح أن يضاف
المحل في هذه الصورة إلى فعل خصوص ذلك الشخص ، لكن ظاهر الاخبار اعتبار مضى محل
الشي
الصفحه ٣٩٢ : ان يرفع بالوجوه والاعتبارات ، فقد تقتضي المصلحة إخفاء القرينة
على الحكم الواقعي ، كما أنه قد تقتضي
الصفحه ٣٩٥ : ، فيقع التعارض بين العام ومجموع الخصوصات ، وحالهما حال
المتباينين. فحينئذ لا يخلو إما أن يكون كل من العام
الصفحه ٢١ : ، ضرورة أن مجرد كون الفرد الصادر عنه غير الفرد المقصود مع اشتراكهما في
الجامع ، لا يخرج الجامع عن كونه
الصفحه ٣٢ : ، يبقى في
المقام إشكال : وهو أنه على ذلك يمكن الترخيص في المخالفة القطعية أيضا ، بل وفي
المخالفة المعلومة
الصفحه ١٠١ :
لا ينكره أحد ،
سواء كان بناء العقلاء على الاحتراز عن الضرر أم لا ، إنما الكلام في أنه هل
للمولى
الصفحه ١١٨ :
هو الثاني (٥٧) ،
لأن قيام الطريق لا يوجب انحلال العلم الإجمالي حقيقة ، بداهة أن الإجمال باق في
الصفحه ١٢٩ :
وأما الدليل على
الثانية ، فهو أن احتمال منع الشارع عن العمل بظن في حال الانسداد راجع إلى احتمال
الصفحه ١٣١ :
إشكالا وجوابا.
(الأمر السادس) أنه لو قام فرد من افراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها
، فهل يجب
الصفحه ١٧٩ : ء امرأته في
ليلة خاصة ، ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد ، بان يقال إن في الأول خطاب الزوج
مشروط بتحقق الحيض
الصفحه ١٩٠ :
(الأمر الخامس) انه قد عرفت في طي المسائل السابقة ان الشبهة المقرونة
بالعلم الإجمالي انما يجب فيها