الصفحه ٣٨ :
، لأن المخالفة التدريجية قبيحة عند العقل كغيرها ، إذ غاية ما يقال في عدم قبحها.
أن الفعل في الزمان الآتي
الصفحه ٢١٥ :
ما قلناه. أولا من
عدم شمولها للعدميات المعتبرة في الصلاة.
(الرابع)
أنه لو شك في أن
سبب النقص
الصفحه ٢٩١ : رأسا ، ولا
تخلو القضية عن هذه الحالات الثلاث.
اما على الأول ،
فلا بد أن يكون المراد من قوله (شككت فيه
الصفحه ٣٥٤ : هنا أيضا.
والحاصل أن ميزان
الجمع هو أن يكون الدليلان ـ بحيث لو فرض صدورهما ـ لم يكن تحير في مدلولهما
الصفحه ٣٠ : ، لقبحه على الحكيم
من دون بيان ، إن قلنا بفعلية الأحكام من قبل الشارع حتى في الشبهات البدوية ،
وعدم اختلاف
الصفحه ١١٤ : الثاني أن
قضية المقدمات المذكورة ـ على تقدير سلامتها ـ هل هي حجية الظن بالواقع أو بالطريق
أو بهما معا
الصفحه ١٩٥ :
وفاقا لسيدنا
الأستاذ طاب ثراه ، لما ذكر من الوجه.
فان قلت إن مقتضى
قواعد العدلية كون الأوامر
الصفحه ٢٤٦ :
عدم الفرد في المثال ، فانه من جهة العلم بانحصار الموجود في فرد واحد وانه على
تقدير عدم وجود الطويل وجد
الصفحه ٢٠ : لو لم يصادف ،
فوقع النزاع والاختلاف بين العلماء (قدسسرهم) في حكمه.
وتحقيق المبحث أن
يقال إن النزاع
الصفحه ٢٤ : استحقاق العقوبة ، وانه لا وجه لاستحقاق الفاعل ـ
من حيث انه فاعل لهذا الفعل الخارجي ـ العقوبة بعد عدم كونه
الصفحه ١٠٤ :
الموثوق صدوره ،
فقد استراح من الرجوع إلى الظن المطلق ، وإلّا فمرجعه الظن المطلق ان تم باقي
الصفحه ١٥١ :
مقتضى العلم
الإجمالي.
لا يقال إن هذا
العلم إنما يكون قبل مراجعة الأدلة. وأما بعدها فالمعلوم
الصفحه ١٧٧ :
المرخصة ، بل هي
متعرضة لحكم الشك من حيث أنه شك.
ثم إن ما ذكرناه
إنما يصح على ما هو التحقيق
الصفحه ١٨١ : )
أنه لو اضطر إلى
ارتكاب البعض الغير المعين ، فلا يكون مانعا من تنجز الخطاب في كل من الأطراف فعلا
، لعدم
الصفحه ١٨٢ :
المكلف هنا أوجب
سقوط الامتثال القطعي عنه. وهذا نظير حال الانسداد ، حيث أن عدم القدرة على امتثال