الصفحه ٦ :
بالاحكام المتعلقة
بالشك ليس مشروطا بعنوان الفحص عن الأدلة ، حتى يقال ان المقلد لا يقدر عليه ، بل
الصفحه ١٢١ : .
واما
في الثاني فلان العقل يحكم
أيضا بان الإتيان بمؤدى الطريق الّذي هو واقع ثانوي منزل في لسان الأدلة
الصفحه ٢٠٣ : ،
والأقسام المذكورة كلها متصورة بالنسبة إلى الشرط والمانع.
إذا عرفت هذا
فنقول إن جعل شيء جزءا أو شرطا
الصفحه ٢١٢ :
الله سعيه وأجزل مثوبته.
هذا حال نقص الجزء
الّذي ثبتت جزئيته في الجملة سهوا ، ولو زاد فمقتضى القاعدة
الصفحه ١١١ : ) ، لأن الإجماع ان كان منعقدا على
مجرد حرمة المخالفة القطعية لتلك الأحكام ، فيكفى في عدم مخالفة هذا
الصفحه ٢٣٤ :
توضيح ذلك : ان
النقض بحسب اللغة ضد الإبرام ، فلا بد ان يتعلق بما له اجزاء مبرمة ، كما في قوله
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اعلم أن من وضع
عليه قلم التكليف إذا التفت إلى الحكم الشرعي
الصفحه ٢٩ : الأمن من العقاب ، فإذا دل دليل على عدم وجوب الاحتياط ، يؤمن به من العقاب.
ومن هنا ظهر أنه
لو دل دليل
الصفحه ٢٦ :
والدليل على ان
الإرادة قد تتحقق لمصلحة في نفسها هو الوجدان ، لأنا نرى إمكان ان يقصد الإنسان
البقا
الصفحه ٣٤ :
الكلام ، فيفرض
فيما كان عدم تحصيل العلم التفصيلي منه من جهة غرض عقلائي. والحاصل أن الكلام في
ان
الصفحه ٤٩ :
تفويت الواقع من
دون جهة ـ ان نقول إن انسداد باب العلم ـ كما انه قد يكون عقليا ـ كذلك قد يكون
الصفحه ٨٧ :
الشرعي العملي (٣٨).
وان شئت قلت كما
أن الطريق إلى الحكم الشرعي العملي ابتداء طريق إليه ، وتشمله أدلة
الصفحه ١٦٢ :
(الخامس) أنه لو شك في مانعية شيء للصلاة ، فالحديث ـ بناء على
حمله على تمام الآثار ـ ينفع لصحة
الصفحه ١٧٥ :
، لقبح التكليف بما لا يطاق ، إلا انه يحكم بإطلاق المادة بوجود ملاك الوجوب في
كليهما ، ولهذا يستكشف العقل
الصفحه ٣١٠ : ما أورده عليه شيخنا الأستاذ دام
بقاؤه. وإما بان يقال : إن المستفاد من الموثقة هو ان الشك في شيء من