فيما إذا تعارض
الخبر ان الجامعان لشرائط الحجية ، كما لا يخفى على الناظر في الاخبار.
ثم ان الأدلة
الدالة على الترجيح بهما ، وان كان بعضها مقتصرا على خصوص موافقة الكتاب ، والآخر
مقتصرا على مخالفة القوم ، ولكن فيها ما يدل على الترتيب بينهما ، وان الترجيح
بمخالفة القوم مختص بما إذا لم يكن لأحد الخبرين شاهد من كتاب الله تعالى.
فتلخص من جميع ما
ذكرنا أن الترجيح بموافقة الكتاب لازم ، ثم بمخالفة القوم. وأما الترجيحات الأخر
المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة كأعدلية الراوي وأوثقيته وأصدقيته
، وكذا الشهرة بين الأصحاب ، فيمكن أن يقال بعدم دلالتها على الترجيح بما ذكر في
صورة تعارض الخبرين ، كما هو مفروض البحث.
اما ما ذكر من
الأعدلية ونظائرها في المقبولة ، فلأنها في مقام تقديم حكم أحد الحكمين في مقام
رفع الخصومة ، (١٤٧) ولا تدل على وجوب الترجيح في
______________________________________________________
(١٤٧) لا يخفى أن
الأعدلية المذكورة في المقبولة وان كانت ـ كما ذكره (قدسسره) ـ مذكورة في مقام تقديم حكم أحد الحكمين ، بل المراد به
أعدلية الحاكم دون الراوي ، لكن الأعدلية المذكورة في المرفوعة ـ التي اعترف قدسسره بأنها مجبورة بعمل الأصحاب ـ فهي مذكورة في مقام ترجيح
إحدى الروايتين ، وهي ـ بعد عمل الأصحاب بها ـ كافية لإثبات الترجيح.
وأما الشهرة في
الرواية ، ففي كلتا الروايتين ذكرت في مقام ترجيح الرواية ، أما في المرفوعة فواضح
، وأما في المقبولة ، فان صدرها وإن كان في مقام ترجيح الحاكم ، لكن بعد ذكر
الراوي تساويهما في الأعدلية والأفقهية ، فأرجعه الإمام عليهالسلام إلى النّظر في مستندي حكمهما ، وترجيح ما هو المشهور
منهما. واما احتمال إدراج الخبر المشهور في المقطوعات ، فهو خلاف فرض الراوي
الشهرة في كلتيهما.
والّذي يخطر ببالي
القاصر في هذا المقام : هو أن المرتكز عند العقلاء ـ مع