الصفحه ١٩٩ :
المعلوم حصوله هنا ، كيف؟ ولو كان المعتبر أزيد من ذلك ، لانسد باب الاحتياط في
العبادات في موارد الشبهة في
الصفحه ٣٢٦ :
اعلم أن ما قلناه ـ
من أن طريق رفع الخصومة في باب القضاء منحصر بالبينة والإيمان ـ انما هو فيما إذا
كان
الصفحه ٣٦٤ : الواقع أم لا ، بل كانت
بملاحظة علم المكلف. ولا يفرق في ذلك بين القول باعتبارها من باب الطريقية
والسببية
الصفحه ١١٢ : الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بعدم معذورية المكلف المفروض في ارتكاب
شرب ما هو نجس واقعا.
لا يقال : على
الصفحه ١٣٢ : بين ان يظن عدم حجيتها أم لا ، لأن العمل بمقتضى
تلك الظنون ليس من باب انها ظنون ، بل لإجراء الأصل في
الصفحه ٢٢١ :
وقد مر الكلام في
ذلك في مبحث مقدمة الواجب مستوفى ، ومن أراد فليراجع.
والحاصل ان العقل
لا يفرق
الصفحه ٢٥٣ : شمول
أدلة الباب بين ما يكون الحكم المتيقن في السابق مطلقا أو مشروطا.
ولا يتوهم أن
الحكم المشروط قبل
الصفحه ١١٨ :
هو الثاني (٥٧) ،
لأن قيام الطريق لا يوجب انحلال العلم الإجمالي حقيقة ، بداهة أن الإجمال باق في
الصفحه ٣٣١ :
وتوضيح ذلك : أنك
عرفت في مبحث حجية القطع أن العلم إذا أخذ في الموضوع ، فتارة يعتبر على نحو
الصفحه ٧٢ : ينفعنا في
الأخذ بخبر العادل ، حتى في المحسوسات ، إذا احتملنا كون الحجية الفعلية منوطة
بشرط آخر ، إذ هي
الصفحه ٣٣٠ :
الأظهرية إن كانت في البين ، وإلّا فيحكم بالتساقط ، ويرجع إلى قاعدة أخرى.
وبعبارة أخرى : في
القسم الأول لا
الصفحه ٣٦٦ :
منجبر بعمل
الأصحاب ، حيث استقرت سيرتهم في باب الترجيح على العمل بها ، كما اعترف به قدسسره في
الصفحه ٤٩ :
تفويت الواقع من
دون جهة ـ ان نقول إن انسداد باب العلم ـ كما انه قد يكون عقليا ـ كذلك قد يكون
الصفحه ٦٤ :
الحاصل من قول
اللغوي ، لانسد باب الامتثال للأحكام الواقعية المعلومة إجمالا ، فهو راجع إلى دليل
الصفحه ٧٥ : المناط القطعي ، فأنّى لأحد القطع
بذلك ، فان ظهور الأدلة في كون اعتبار الخبر من باب الطريقية مسلم ولكن