توضيح المقام أن هذا الشك (تارة) يفرض بعد القطع بنسخ أصل الشريعة السابقة ، و (أخرى) يفرض بواسطة الشك في ذلك. أما الأول ، فالحق جواز إجراء لاستصحاب ، والحكم ببقاء الحكم المشكوك فيه في هذه الشريعة ، فان المقتضي ـ أعني عمومات الأدلة ـ موجود ، وليس في المقام ما يصلح للمانعية عدا أمور ، توهم كونها مانعة.
(منها) ـ أن الحكم الثابت لجماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين ، لتغاير الموضوع ، فان ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه.
والجواب (أولا) ـ بالنقض باستصحاب عدم النسخ ، فان الحكم المفروض كان ثابتا لجماعة ، وثبت بالاستصحاب في حق الآخرين.
و (ثانيا) ـ بالحل ، وهو أن المستصحب كان حكما ثابتا للعنوان الباقي ، ولو بتبدل الأشخاص لا نفس الأشخاص ، ليلزم تعدد الموضوع ، هاهنا كالموضوع في الوقف على العناوين من الفقراء والطلبة وغيرهما.
هذا ملخص ما أجاب به شيخنا المرتضى قدسسره وهو كلام متين.
وأجاب أيضا بأنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فإذا ثبت في حقه حكم في الشريعة السابقة ، وشك في بقائه في اللاحقة ، يجري في حقه الاستصحاب ، ويكون هذا حكم الشخص المفروض ، وبعد وجود المعدومين في عصره ، يسرى الحكم المذكور إليهم ، لقيام الضرورة على اتحاد حكم أهل العصر الواحد.
وهذا بظاهره مخدوش ، كما أفاد شيخنا الأستاذ في حاشيته ، لأن قضية الاشتراك تقتضي كون الاستصحاب حكما كليا ثابتا في حق كل من كان على يقين من شيء فشك ، دون من لم يكن كذلك ، فتسرية الحكم الثابت بالاستصحاب ـ في حق من كان موضوعا له إلى من لم يكن موضوعا له ـ مما لا وجه له أصلا.
ويمكن ان يكون نظره إلى ان المعدوم الّذي يوجد في زمن المدرك للشريعتين متيقن لحكم ذلك المدرك في الشريعة الأولى ، وشاك في حكمه أيضا