وبعبارة أخرى مجرد تعلق علم بهذا المائع وكونه خمرا في الواقع ، لا يكون منشئا لانتزاع الخمر المعلومة ، بخلاف كون هذا الماء كرا ، فتدبر.
التجري
ثم إنك قد عرفت مما سبق عدم تجويز العقل الإقدام على مخالفة القطع المتعلق بالتكليف ، فلو أقدم على ذلك وصادف قطعه الواقع ، فلا شبهة في استحقاقه العقوبة. وأما لو لم يصادف ، فوقع النزاع والاختلاف بين العلماء (قدسسرهم) في حكمه.
وتحقيق المبحث أن يقال إن النزاع يمكن ان يقع في استحقاق العقوبة وعدمه ، فيكون راجعا إلى النزاع في المسألة الكلامية ، ويمكن أن يقع النزاع في ان ارتكاب الشيء المقطوع حرمته هل هو قبيح أم لا؟ فتكون المسألة من المسائل الأصولية التي يستدل بها على الحكم الشرعي. ويمكن أن يكون النزاع في كون هذا الفعل ـ أعني ارتكاب ما قطع بحرمته مثلا ـ حراما شرعا أولا ، فتكون من المسائل الفقهية ، فان كان النزاع في الأخير ، فالحق عدم اتصاف الفعل المذكور ـ أعني ما قطع بحرمته ـ بالحرمة الشرعية.
توضيح ذلك أن شرب المائع المقطوع خمريته في الخارج ينتزع منه عناوين.
(منها) شرب الماء
(ومنها) شرب مقطوع الخمرية
(ومنها) شرب مقطوع الحرمة
(ومنها) شرب المائع
![إفاضة العوائد [ ج ٢ ] إفاضة العوائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3872_efazat-alawaid-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
