هذا خلاف التحقيق ، فان من علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة مثلا ، فترك الجمعة وأتى بالظهر ، وكان ما تركه هو الواجب في نفس الأمر ، واتفق مقارنة تركه الواجب طريقا شرعيا دالا على عدم الوجوب ، لا يوجب الثبوت الواقعي لذلك الطريق ، فرفع استحقاقه العقوبة بحكم العقل ، وإسقاط عقوبة الواقع في صورة العمل بالطريق إنما هو من لوازم العلم بحجيته ، لا من لوازم ثبوته في الواقع.
لا يقال ثبوته بالحجة كثبوته بالعلم ، والمفروض حجية مطلق الظن في حال الانسداد.
لأنا نقول اعتبار الظن هنا موقوف على تعلقه بالمبرئ ، فان كان الإبراء بواسطة اعتبار الظن لزم الدور.
والحاصل ان تعميم الظن ـ للظن بالطريق بمجرد العلم الإجمالي بالواقعيات ـ في غاية الإشكال ، لما مر. نعم يمكن دعوى اعتبار الظن في الطريق بواسطة دعوى العلم الإجمالي الآخر المتعلق به ، كما يأتي تقريبه إن شاء الله تعالى.
(حجة) من ذهب إلى الاختصاص بالظن بالطريق امران : (أحدهما) ما ذكره صاحب الفصول قدسسره ، قال : (انا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا باحكام فرعية كثيرة ، لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع ، ولا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه ، أو قيام طريقه مقام القطع ، ولو بعد تعذره ، فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي الّذي لا دليل على حجيته ، لأنه اقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع مما عداه).
وفيه ـ بعد تسليم هذا العلم الإجمالي ـ أن اللازم الأخذ بالقدر