(أحدها) أنه بعد صحة مقدمات الانسداد هل النتيجة اعتبار الظن
مطلقا ، بمعنى جواز الاكتفاء بالمظنونات ، ورفع اليد عن المشكوكات والموهومات ، أو
اعتبار الظن الاطمئناني لو كان بين الظنون تفاوت ، وإلا فمطلق الظن ، أو يحكم بوجوب
العمل بالظن بمقدار العلم بالتكليف ، فان كان بين الظنون ترجيح من حيث القوة يؤخذ
ذلك المقدار من الظن القوى ، وإلّا يتخير ، أو يحكم بالاخذ بالظنون النافية
للتكليف بمقدار يرفع به الحرج ، ويقدم القوى منها على الضعيف ، ويحتاط في الباقي ،
سواء كان من موارد الظنون المشتبهة أم غيرها؟ وجوه. والّذي تقتضيه القاعدة هو
الأخير ـ وفاقا لشيخنا المرتضى قدسسره ـ ثم الثالث.
بيان ذلك أنه لا
إشكال في أن للمعلومات الإجمالية مقدارا متيقنا بحسب العدد ، وهذا لا شبهة فيه.
وانما الإشكال في ان الامتثال في الخارج ـ بمقدار ما علم إجمالا ـ هل يكفى في خروج
المكلف عن عهدة العلم الإجمالي ، وان لم يعلم به أم لا؟ مثال ذلك لو علم بوجود
النجاسة في أحد الإناءين ، واحتمل نجاسة كليهما أيضا ، فترك أحدهما وشرب من الآخر
، وكانا نجسين في نفس الأمر ، نظرا إلى ان العلم الإجمالي ليس متعلقا بأزيد من تكليف
واحد ، وقد امتثل بحكم الفرض ، وان لم يعلم بذلك ، أو يصح العقوبة عليه بمجرد
ارتكابه الشرب من الآخر ، نظرا إلى ان العلم الإجمالي بوجود أحد النجسين بين
الإناءين يصحح العقوبة على ارتكاب شرب ما هو نجس بينهما؟ الأقوى الثاني ، لشهادة
الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بعدم معذورية المكلف المفروض في ارتكاب
شرب ما هو نجس واقعا.
لا يقال : على هذا
يلزم ثبوت العقابين في محل الفرض على من