الصفحه ٣٢٢ :
وفيه منع انصراف
المفهوم إلى الافراد الغالبة (٢٠٦) ، فان ميزان الانصراف أنس اللفظ عرفا بالنسبة
إلى
الصفحه ٣٣٩ : مرآة لملاحظة الافراد وبعد رفع اليد عن ذلك المعنى ، من أين لنا
طريق إلى الباقي. والأولى في الجواب ما
الصفحه ٩ : بخبره ، فتجب صلاة الجمعة» وقس على ذلك.
لكن ذلك يستلزم
استطراد مباحث الألفاظ من أول الوضع إلى آخر العام
الصفحه ٢٣ : التعهد تفصيلا بل : «سميته
كذا» متضمن لذلك بالإجمال.
وأنت إذا قرأت ما
تلوناه عليك من أوّله إلى آخره تعرف
الصفحه ١٥٣ : المطلوب الأصلي أصلا ـ كما في المقام ـ فلا مانع من بعث
الأمر المنسوب إلى المهملة للمكلف.
ويمكن ان يقال
الصفحه ١٧٤ : إلى مقدمات لا بد في الإتيان بها من مضي زمان ، ولا يقدر على الإتيان
به في زمان صدور التكليف ، كما لو
الصفحه ١٧٩ : فرض
وجود الدليل على عدم وجوب الوضوء قبل الوقت ، نستكشف منه أن وجوب الصلاة ـ مضافا
إلى ابتنائه على
الصفحه ٢٨٧ : المبغوضية في شيء ، وأتى به
تقربا إلى المولى لم يكن في صدور ذلك الفعل منه حسن ، ولم يستحق بذلك مدحا.
والجهة
الصفحه ٧٩ : اللابشرط على هذا : ان الذهن إذا توجه
إلى المبدأ الخارجي بلا زيادة شرط عليه ولا تصرّف فيه فلا يراه شيئا في
الصفحه ١٤١ : إلى جميع الحالات ، كما مرّ تفصيله.
ثم إن هذا كله في
مقام استكشاف الغرض من إطلاق أو تقييد ، واما مع
الصفحه ٢١١ : جزئيات مسألة التجري ، فعد بعض الأساطين حرمة مقدمات الحرام بقصد
التوصل إلى ذيها من باب مقدمة الحرام
الصفحه ٢٢١ : أسبق رتبة من الفعل. ومعلوم أن المعلول إذا كانت له علل
، فهو يستند إلى أسبق علله ، فحينئذ نقول بان فعل
الصفحه ٢٤٤ : عن موضوع الأمر ، مثل إضافة الصلاة إلى الحمام ، فلا إشكال. واما إذا
كان نفس هذه الصلاة الموجودة في
الصفحه ١٦٥ : ، والنقض
والإبرام المتعلقين بها.
وقد يستشكل في
تقسيم الواجب باعتبار وجوبه إلى القسمين من جهة امرين
الصفحه ٥ : المقام هو اما مطلق الإدراك واما خصوص الإدراك الراسخ المعبر عنه بالملكة ،
ولذا صح تعديته إلى (القواعد