الصفحه ٢٠٢ :
لا يصدق على الحمد
ولا على غيره من اجزاء الصلاة انه صلاة (١٣٢).
ولنا على الثانية
أن الآمر ـ إذا
الصفحه ٢٩٣ : الفرق : أن مورد المسألة السابقة هو ما كان بين
المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه ، ومورد المسألة ما كان
الصفحه ٩٧ : المذكورة بموادها أو بهيئاتها عما ذكر من المعاني تنتزع ـ من مرحلة
إظهارها مع شرائطها عند العقلاء ـ عناوين
الصفحه ١٦٦ : هذه القضية.
(ثانيهما) ـ ان
الطلب المستفاد من الهيئة انما يكون معنى حرفيا غير مستقل بالنفس ، وليس
الصفحه ٢٣٢ :
الأول من الأخيرين
، فلا مانع منه إلا أنه عليه لا يصير الأمر مطلقا إلا بعد تحقق الترك ومضى زمانه
الصفحه ٢٣٣ :
(فان قلت) سلمنا
كون الشرط نفس الترك الخارجي للضد ، ولا يلزم من ذلك تأخر الطلب عن مضى زمان الترك
الصفحه ٣٦ : اختيار على تصور لافظه ليس من دلالة الألفاظ ، بل يحسب من الدلالة
العقلية ، وليس هذا إلّا كإيجاد الدخان
الصفحه ٤٦ :
وهذا أيضا نحو من
الوضع التعييني (٣٣) فانك لو أردت تسمية ابنك زيدا ، فتارة تصرح بأني جعلت اسم هذا
الصفحه ٥٤ :
انطباق الكلي على الافراد.
وحاصل الإشكال أن
أجزاء الصلاة ان كان لكل منها دخل في الموضوع له ، فلا تطلق
الصفحه ٥٥ : أنه
متى ما وجد مقدار من ذلك المركب مقيدا بما يوجب وحدة الاجزاء اعتبارا وهو وحدة
القصد ، يصدق عليه ذلك
الصفحه ١١٦ : التعبدية والتوصلية.
وما قد يتوهم في
التعبديات : من أنه قد يؤتى بالواجب بجميع ما اعتبر فيه ، ومع ذلك لم
الصفحه ٢١٦ :
للآخر ، أو لا توقف في البين؟
والمعروف من تلك
الاحتمالات ، هو الأول والأخير ، فلا نتعرض لغيرهما. وستطلع
الصفحه ٢٨١ :
بنينا على كفاية
غسل واحد ، فالموجود في الخارج من قبيل الصلاة في المسجد ، في كونه مصداقا للواجب
الصفحه ٢٩١ :
فيه ، فان الجهة
المقبحة لا تؤثر في البعد ، لمعذورية المكلف ، فلا مانع من تأثير الجهة المحسنة
الصفحه ٣١٩ : المشتملة
على ذكر الوصف على عدم سنخ الحكم في غير مورده ، لا وضعا ولا من جهة قرينة عامة. والتحقيق
عدم دلالتها