الصفحه ٢١٨ :
المقدمي ، ولا يمكن الحكم بسقوط العقاب عن التكليف النفسيّ ، إذا استند تركه إلى
هذه المقدمة المشكوك مقدميتها
الصفحه ٢٢٥ : أهم في نظر الآمر
مطلقا ، من غير تقييد بشيء ، ثم يتعلق امر آخر بضده متفرعا على عصيان ذلك الأمر
الأول
الصفحه ٢٢٧ : الإرادة المتعلقة بذلك الفعل ـ
على تقدير وجود شيء خاص ـ إيجاد تلك المقدمات قبل تحقق ذلك الشيء ، كما نرى من
الصفحه ٣٣٨ : أنه ينحل إلى إرادات عديدة متعلقة
بموضوعات كذلك ، فخروج واحدة منها عن تحت الأصل المذكور لا يضر بالباقي
الصفحه ٣٤٦ : النسبة إلى حين وجود الموضوع ـ أو استصحاب عدم تحقق الموضوع المتصف كذلك ، أو
استصحاب عدم الوصف للذات ، مع
الصفحه ٣٥٢ :
(فصل في الخطاب الشفهي)
هل الخطابات
الشفهية من قبيل (يا أيها الذين آمنوا) تختص بالمشافهين
الصفحه ٣٥٨ :
، ولو لم نقل بالحصر ، فان العام يدل على ان الحكم لكل فرد من دون إناطة بشيء ،
ومقتضى القضية إناطته به
الصفحه ٤٠ : الألفاظ
طريقا إلى ملاحظة ذات المتصور ، يصح الإسناد والحمل في مداليل الألفاظ بلا مئونة
وعناية. نعم هذا
الصفحه ٢٩٧ : تقدير كون النزاع عقليا ، فمقتضى الأصل فساد العمل ، لأن المأمور به معلوم من
حيث القيود والشروط ، بحيث لو
الصفحه ٣١١ : .
هذا مضافا إلى ان
استعمال القضية الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا مما لا ينكر ، إنما الكلام في
ظهورها
الصفحه ٣٧١ : ، فيلزم بطلانها
فيما إذا ورد بعد المطلق مقيد منفصل ـ موافقا كان أو مخالفا ـ وعدم إمكان دفع ما
سواه من
الصفحه ١١٧ : لم يؤخذ مع العجز عن الآخر ، بل هما ملحوظان في عرض واحد ،
بمعنى ان الآمر قسّم المكلف إلى صنفين
الصفحه ١٨٠ : فحينئذ لو علم المكلف بأنه لو لم يتوضأ قبل الوقت ، لا يتمكن منه بعده ،
لا يجب عليه الوضوء ، لأنه موجب
الصفحه ٣٤٨ : الأمر بالاخرة إلى توقف الموضوع على الحكم ، ويعود المحذور ،
إلا أن يقال بعدم توقف الموضوع على شخص الحكم
الصفحه ٢٩٤ : عقليا فقط ، ويمكن ان يرجع إلى اللفظ ، ويمكن أن لا يكون
ممحضا في أحدهما.
اما الأول فبان
يكون في صحة