الصفحه ٢٠٣ : ء بأسرها على هذا المعنى عين الصلاة من دون
احتياج إلى قيد شرط الاجتماع. ولكن الكلام في الفرق بين كل جزء إذا
الصفحه ٢٢٨ : المقدمة في الوضوح بمثابة لا تحتاج
إلى برهان.
(المقدمة الثالثة)
أن الإرادة
المتعلقة بشيء من الأشياء لا
الصفحه ٢٤٣ : للأمر محل ، وللنهي محل آخر ولو اجتمعا في مصداق واحد؟ فهذا النزاع في
الحقيقة راجع إلى الصغرى ، نظير
الصفحه ٢٦٨ :
شخص من افراد
الطبيعة المنهي عنها ، ومنها الفرد المجتمع مع عنوان الواجب ، والوجوب ـ المتعلق
الصفحه ٣٥٧ :
______________________________________________________
(٢٣٠) نعم لو قيل
بلزوم رجوع الضمير إلى ما هو المقصود من المرجع لبا ، فيجري فيه النزاع. ويمكن أن
يقال
الصفحه ١١ :
وجوب البناء على
طبق الحالة السابقة ، بل يمكن هذا التوهم فيه حتى بناء على اعتباره من باب الظّن
الصفحه ٤٢ :
ذلك المعنى عند
سماع ذلك اللفظ ، مع ان هذا ليس من باب الدلالة قطعا.
وضع المركبات
ومنها أنه
الصفحه ٦٠ : والشك في القيود الزائدة. والمفروض إجمال مدلول اللفظ ،
وكلما احتمل اعتباره قيدا يرجع إلى مدخليته في مفهوم
الصفحه ٩٠ : إلى مقدمات :
(الأولى) ـ أنه لا
إشكال في أن المتبادر من هيئة الجملة الخبرية (كزيد قائم) النسبة التامة
الصفحه ٩٩ : كما قلنا بأن التجزم أخذ في الاخبار
بمعناه الحرفي الآلي من دون التفات المتكلم والمخاطب إليه تفصيلا ، بل
الصفحه ١١٨ : يقع عليه و (أخرى) فيما وقع عليه.
أما الأول فنقول : يمكن أن يكون التكليف بشيء في حال عدم التمكن من شي
الصفحه ١٦٤ : بقاء الأمر الأول ، لما عرفت سابقا من استلزامه
لطلب الحاصل ، فلا يعقل الشك في سقوط هذا الأمر. نعم يحتمل
الصفحه ١٨١ : .
فتحصل من مجموع ما
ذكرنا أنه إذا راجعنا وجداننا ، نقطع بأن إرادتنا المتعلقة بالافعال الخاصة ، لا
تخرج عن
الصفحه ٢٧٠ : للواجب لاتحاده معه ، نظير
إطلاق الحلال على الفرد المجامع للحرام من الغنم (١٧٣) بمعنى أن هذا الوجود مع قطع
الصفحه ٢٧٨ : السبب الشرعي يقتضى نفس الفعل ، وامر الشارع إنما جاء من قبل هذا الاقتضاء ،
بمعنى أن الشارع أمرنا بإعطا