الصفحه ٣١٢ : عن العنوان لا يكون موردا لهذه الوصية قطعا ، ولا يمكن ان يكون المال ـ بعد
انتقاله إلى العلماء بموت
الصفحه ٣١٥ : ،
وهو أعم من انتفاء جميع الأحكام ، ولا يستفاد من المفهوم الإيجاب الجزئي. وأما كون
تلك النسبة غير ملحوظة
الصفحه ٣٤٣ : المعنون بعنوان العام. وإطلاقه يقتضي سريانه إلى جميع حالاتها ، ومنها
حال الشك في شمول حكم آخر لبعض افرادها
الصفحه ١٦ : استطرادا كما ترى وقد تكلف «شيخنا
المرتضى ره» في إرجاع البحث عن حجية الخبر إلى البحث عن الدليل حيث قال (قده
الصفحه ٦٣ :
ليس مانعا من
استعمال ذلك اللفظ في غيره (٤٩) ولا يتصور مانع عقلي في المقام ، فالمجوز
للاستعمال
الصفحه ٣٦١ : حكم العام إلى زمان صدور الخاصّ كان حكما ظاهريا للمكلفين
، اقتضت المصلحة أن يجعل لهم ذلك ، ولا يكشف لهم
الصفحه ٤٧ :
الموجودة في
البين. أو فهموها من حاق اللفظ والأول واضح البطلان لا يمكن الالتزام به (٣٤)
وكذلك
الصفحه ٣٠٢ : البيع والشراء ، فكل امر يكون فيه
مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه ـ إلى قوله ـ فجميع تقلّبه في ذلك حرام
الصفحه ٣٥ : ، والاستعمال لا يحتاج إلى أكثر من شيئين : أحدهما
من الألفاظ والأصوات. والثاني من التصورات الذهنية ، مع كون
الصفحه ٦٧ : كان من الجوامد.
فالنزاع في المقام
راجع إلى ان الألفاظ الموضوعة بإزاء المفاهيم المنتزعة من الذوات
الصفحه ٢٠١ :
نعم يمكن استناد
الأمر إليها بالعرض ، نظير استناد الأمر المتعلق بالمقيد إلى ذات المطلق ، أعني
الصفحه ٢٨٠ :
الأسباب ـ مما لا وجه له أصلا.
وتوضيحه أنه في
صورة تعدد الافراد من الطبيعة الواحدة ، إن قلنا بان السبب
الصفحه ٦ :
على تقدير الثبوت
، أو كانت موجبة للعلم بسقوط العقاب كذلك. ولعل هذا أحسن مما هو المعروف من أنه
الصفحه ٢٧٤ : شيء ليكون هو الأصل المعول عليه ، إلى أن يثبت خلافه. والّذي يظهر من
مجموع الكلمات المتفرقة في مصنفات
الصفحه ٣٠٠ :
مطلقا ، لوضوح
إمكان أن تكون الطبيعة مشتملة على غرض من أغراض الآمر مطلقا ، فيحصل ذلك الغرض في