الصفحه ٧٤ : الواضح أن الواضع إذا لاحظ حقيقة مركّبة عند التحليل من شيئين ،
وانتزع مفهوما واحدا منهما ، ووضع له لفظا
الصفحه ١٧٧ : النفسانيّة المحركة نحو المقصود الممكن ، بمكان من الإمكان ، فان كان
مقدورا بلا واسطة توجب تحريك العضلات نحوه
الصفحه ١٨٦ :
(١٢٤) ، كما لو توقف إنقاذ الغريق على خصوص التصرف في ملك الغير ، فحينئذ نقول بأن
الواجب من ناحية الإنقاذ
الصفحه ٢٣٧ : إلى المادة المأخوذ في متعلق الطلب ، هل هو جامع الوجودات أو
أشخاصها؟
هذا والّذي يظهر
من الكفاية : أن
الصفحه ٣٦٧ : أنه ـ عند عدم قرينة على إحدى الخصوصيّتين من الإطلاق
والتقييد ـ هل يحتاج إلى مقدمات في الحمل على
الصفحه ٥٣ :
حيز التكليف هو
هذا المركب من التكبيرة والحمد وكذا وكذا ، يصح للقائل بالبراءة ان يقول ان ما علم
الصفحه ١٧٢ : . وملخصه أن الوجوب المتعلق
بالغسل قبل الفجر ـ وأمثاله من المقدمات التي يتعلق بها الوجوب قبل ذيها ـ ليس من
الصفحه ١٩٢ : الطهارة ، يستكشف أن الطهارة ليست من أثر امتثال الأمر المقدمي للوضوء ، بل هي
مترتبة على فعل الوضوء ، مع قصد
الصفحه ٢٢٢ : ء وإرادة ما هو مؤثر فيه
واقعا ، من دون نظر إلى العناوين المنتزعة في المرتبة المتأخرة عن التأثير.
هذا ولكن
الصفحه ٢٣١ : ـ
يحتاج إلى دليل.
(قلت) : المفروض
أن المقتضى لوجوب الصلاة محقق بقول مطلق (١٤٩) وليس المانع الا حكم العقل
الصفحه ٢٦٢ : دون نظر إلى حال العجز ، فمن تعمّد في سلب القدرة
عن نفسه معاقب من هذه الجهة ، وإلّا فلو كان الخروج
الصفحه ٣٥١ : والأكثر ، فعلى الأول يؤخذ بالمتيقن من التخصيص
، ويرجع إلى عموم العام في غيره ، وعلى الثاني يسرى إجماله إلى
الصفحه ١٢٣ : والحرمة كانت متيقّنة
في حال العنبية فإذا شككنا بعد الزّبيبية في بقائها فلا مانع من إبقائها مع اتحاد
الصفحه ١٥٦ : إلى خصوص امره وهذا معنى بسيط يتحقق في الخارج بأمرين (أحدهما) جعل الأمر
داعيا لنفسه (الثاني) صرف
الصفحه ١٦٣ : ـ
بإطلاق متعلق الطلب ، وفيه بإطلاق الغرض والأمر سهل.
ويمكن أن يستظهر
من الأمر التوصلية ، من دون حاجة إلى