الصفحه ٢٦ : ) ان معاني الحروف مفاهيم لوحظت في الذهن آلة لملاحظة حال الغير ،
مثلا لفظة من موضوعة للابتداء الّذي لوحظ
الصفحه ١٠٢ : هل هو عين الإرادة أو غيرها؟ وذهب الأول إلى
الأول والثاني إلى الثاني. وملخص الكلام في المقام أن يقال
الصفحه ١٨٢ :
(أما القسم الأول)
فواضح و (اما القسم الثاني) فهو يتصور على أقسام كلها راجعة إلى الاختلاف فيما
الصفحه ٣٤٥ :
من البراءة أو
الاحتياط أو التخيير ، حسب اختلاف المقامات وهذا لا إشكال فيه ، كما أنه لا إشكال
في
الصفحه ١٤٦ : ـ مرتبا على
العمل ، وهو من سنخ العفو والإحسان على العبد ، مثل العفو عن العقاب مع الاستحقاق
وإعطاء الثواب
الصفحه ٢٦٠ :
إذا عرفت هذا
فنقول مفهوم الغصب ينتزع من حقيقة التصرف في ملك الغير ، من دون دخل لخصوصيات
التصرف من
الصفحه ١٣٦ : كانت من قبيل الأولى فلا مانع من
شمولها لمثل العاجز ، لأن المولى ليس إلّا بصدد بيان الجهات الراجعة إلى
الصفحه ٢١٢ : ء
محرما في الواقع ، أو اعتقد مقدمية شيء لمحرم ، وأتى به بقصد التوصل إلى ما اعتقد
ترتبه عليه. وأعجب من ذلك
الصفحه ٢٥٠ : البين هل هو ملاك الأمر أو النهي مثلا ، فلا بد ان يستكشف ذلك من
الشارع بواسطة الأظهرية ، إن كان أحد
الصفحه ٢٦٤ : إلى الغرض الّذي كان له في ترك الكون
في ذلك المكان ـ يرفع يده من الغرض الآخر من دون مزاحم أصلا؟ وهل
الصفحه ٣٠٤ :
إلى الصغرى وان
القضية الكذائية هل لها مفهوم أو لا فلو أحرز المفهوم فلا إشكال في حجيته
الصفحه ١٠ : الاخبار من التواريخ والأحكام الراجعة إلى الأصول والفروع وغير ذلك ـ أن
المراد بالقواعد هي القواعد الكلية
الصفحه ٢٧٦ :
على اعتبار الوجود
بوجه من الوجوه المذكورة ، فهو المتبع ، وإلّا فاللازم هو الأخذ بصرف الوجود
الصفحه ٢٥٦ : كانت ، ولكن لا ينافي ذلك عدم سريانه إلى الفرد ، لما
ذكر من دخل التجرد في الحكم. والمقصود في مقام
الصفحه ٣٧٤ : . ولعل
المكروهات من هذا القبيل أيضا. نعم قد يتمسك لإثبات استحباب المطلق أيضا بحديث (من
بلغ).
لكن فيه