الاستعمال الحقيقة عند تمييز المعنى الحقيقي من المجازي ، والشك في إرادة المعنى الحقيقي. وأما لو علمنا بمراد المتكلم ، ولم نعلم بأنه معنى حقيقي للفظ أو مجازي ، فبناء المشهور على عدم التمسك بأصالة الحقيقة.
وبالجملة يمكن التفكيك بين الموردين في التمسك ، وبعد إمكان ذلك يكفى في عدم جواز التمسك الشك في بناء العقلاء.
(الثالث) أن الحكم المتعلق بالعامّ إذا علل بعلة ، لو علم بعدم العلة في بعض افراد العام ، يقيد مورد الحكم بغيره. وأما لو شك في ذلك ، فيتمسك بظاهر العموم ، ويستكشف وجود العلة في الافراد المشكوك فيها. ومن هنا علم أن تقييد مورد الحكم بواسطة العلة المنصوصة ليس بمثابة ورود موضوع الحكم مقيدا من أول الأمر ، فلو قال أكرم العلماء العدول ، لم يصح لنا التمسك به في مشكوك العدالة والفسق. وأما لو قال أكرم العلماء فانهم عدول ، فلو شككنا في عدالة فرد ، نحكم بعدالته بحكم القضية ، فان الظاهر منها تحقق العدالة في كل فرد من العام.
(فصل في التمسك بالعامّ)
(قبل الفحص عن المخصص)
هل يجوز التمسك بالعامّ قبل الفحص عن مخصصه؟ فيه خلاف ، الأقوى عدم الجواز ، لعدم سيرة العقلاء على التمسك ، ما دام العموم في معرض أن يكون له مخصص ، بحيث لو تفحص عنه لظفر به ، ولا أقل من الشك. ويكفى ذلك في عدم الحجية نعم العمومات التي ليست في معرض ذلك ـ كغالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورة ـ لا شبهة