وأما صحة النافلة في وقت الفريضة بالنذر ـ وإن قلنا بكونها محرمة بدونه ـ فلان النذر مخرج لها عن موضوع الحرمة ، فلا مانع لرجحانها حينئذ فيعمها دليل الوفاء بالنذر.
ان قلت خروج النافلة المفروضة عن كونها محرمة يتوقف على تعلق الوجوب بها ، وهو يتوقف على خروجها عن كونها محرمة. وهذا دور.
قلت خروجها عن موضوع الحرمة لا يتوقف على تعلق الوجوب الفعلي بها ، بل يكفى كونها بحيث لو لا جهة عروض الحرمة لكانت واجبة ، وهذه القضية التعليقية متحققة بالنذر قطعا (٢٢٤) ووجه خروجها ـ بعد صدق هذه القضية التعليقية ـ عن موضوع الحرمة هو ان النافلة المحرمة هي النافلة التي ـ لو لا عروض جهة الحرمة ـ لكانت متصفة بالنفل الفعلي ، فتدبر فيه جيدا.
(الثاني) انه لو ورد عام ، وعلمنا بعدم كون فرد محكوما بحكم العام ، وشككنا في كونه فردا له حتى يكون تخصيصا ، أو ليس بفرد
______________________________________________________
(٢٢٤) لا يخفى أنه لو لا حكم النذر ووجوب الوفاء به ، لما كانت هذه القضية التعليقية متحققة بنفس النذر قطعا ، فيرجع الأمر بالاخرة إلى توقف الموضوع على الحكم ، ويعود المحذور ، إلا أن يقال بعدم توقف الموضوع على شخص الحكم المجعول في القضية ، بل يكفي في تحقق تلك القضية جعل الحكم لطبيعة النذر. ولا إشكال في تحقق فرد من أفراد الموضوع ببركة جعل الحكم لطبيعة الموضوع ، كما في شمول الحكم للخبر مع الواسطة.
وقد فصّل شيخنا المرتضى (قدسسره) في صلاته بين نذر طبيعة النافلة في الوقت ، فحكم بالصحّة في الأول دون الثاني.
والظاهر عدم الفرق بين القسمين ، فان قلنا بإمكان تحقق الموضوع بالنذر ، صحّ في كليهما ، وإلّا فلا يصح في الأول أيضا ، وإن شئت فراجع.