الصفحه ١٣٣ : اجتماع الواجب والحرام التعيينيّين حق على المبنى ، لكن من المعلوم
خلاف ذلك ، فان التكليف التخييري نحو وجود
الصفحه ١٣٧ : الشمول
بأي نحو كان يمكن التمسك بإطلاق المادة وإلّا فلا.
(٩٢) وذلك لأنه ان
كان الآمر بصدد جعل الحكم
الصفحه ١٤٥ : الدرجة ظلما وقبيحا ، كالعقاب مع الامتثال ، وهذا النحو من
القرب أثر قهري للعمل لا ينفكّ عنه ، وبهذه
الصفحه ١٤٨ : البراءة بمعنى كفاية أي نحو من أنحاء
القصد حصل؟ الظاهر هو الثاني لأن احتياج العبادة المذكورة ـ بعد إلغا
الصفحه ١٥٣ : داعيا للمكلف نحو الفعل الّذي تعلق به ، لأنه ليس إلّا إيجاد
الداعي للمكلف ، والأمر المتعلق بالفعل بداعي
الصفحه ١٥٨ : . والعقل بعد التفاته إلى
أخصية الغرض يحكم بلزوم الإطاعة على نحو يحصل به الغرض. أما توجه الأمر إلى ذات
الفعل
الصفحه ١٧٠ : الطلب يقع على نحو يشترط تأثيره في
المكلف على شيء في الخارج فتدبر جيدا.
ومما ذكرنا يظهر
الجواب عن إشكال
الصفحه ١٧١ : ء والأمر بمقدماته ، نقول بثبوت الأمر للمقدمة
على نحو ما ثبت لذيها ، إن مطلقا فمطلق ، وان مشروطا فمشروط
الصفحه ١٧٨ : بالنحو الثاني. فالواجب قبل الوقت إن أخذ الوقت فيه
مفروض الوجود عند الجعل ، فهو مشروط ، وإن لم يلحظ فيه
الصفحه ١٨٠ : لا يلتزمون به.
(قلت) : يمكن تصور
الواجب على نحو لا يلزمه ذلك ، وهو بان يقال : ان الواجب إقدام
الصفحه ١٨٨ : بالمقدمة قطعا. نعم يمكن بأن يوجه هذا الاحتمال على نحو لا
يلزمه ذلك ، وهو أن يقال علي تقدير أن المقدمة لو
الصفحه ٢٠٠ : المراد ، إذ لا يعقل وحدة العرض مع تعدد المعروض.
وعلى الثاني أي
على تقدير كون الملحوظ الاجزاء على نحو
الصفحه ٢٠٤ : تتعلق إرادته بإيجاد الآحاد مستقلة ، بحيث يتولد من
إرادة المجموع إرادات عديدة نحو إيجاد الاجزاء ، كما في
الصفحه ٢٢٧ :
الأول العلم بتحقق
ذلك في الزمن الآتي لا يوجب تحريك الفاعل نحو المراد ، لأن المقصود إيجاد الفعل
الصفحه ٢٢٩ :
الحالتين ، لأن هذا النحو من الاقتضاء يرجع إلى طلب الشيء مع نقيضه ، أو مع حصوله
، فظهر أن الأمر يقتضى وجود