ومحصل الجواب أن المعنى المستفاد من الهيئة والمنشأ بها متحقق فعلا ، من دون ابتنائه على شيء ، ولكن تأثيره في المكلف موقوف على وجود شيء.
الواجب المعلق
(الأمر الرابع): بعد ما عرفت انقسام الواجب إلى مطلق ومشروط ، اعلم ان الناظر في كلمات الأصحاب ، يرى أنه عندهم من المسلمات عدم اتصاف مقدمات الواجب المشروط بالوجوب المطلق ، ويوضح ذلك اعتراض بعضهم على من جعل عنوان البحث أن الأمر بالشيء يقتضى إيجاب مقدماته ، بان النزاع ليس في مطلق الأمر ، بل هو في الأمر المطلق. واعتذار بعضهم بأن إطلاق الأمر ينصرف إلى المطلق منه ، فلا احتياج في افادته إلى ذكر القيد. واعتذار بعض ردا على المعترض في أصل المبنى ، بأنه لا وجه لتخصيص محل النزاع بالأمر المطلق ، بل هو يجري في المشروط أيضا ، غاية الأمر أنه لو قلنا بالملازمة بين الأمر بالشيء والأمر بمقدماته ، نقول بثبوت الأمر للمقدمة على نحو ما ثبت لذيها ، إن مطلقا فمطلق ، وان مشروطا فمشروط.
ومن مجموع هذه الكلمات يظهر أنه من المسلمات عندهم عدم الوجوب المطلق للمقدمة ، مع كون ذيها متصفا بالوجوب المشروط. وعليه يقع الإشكال في بعض المقدمات الّذي اتصف بالوجوب المطلق ، مع عدم اتصاف ذيها به ، بل يكون من الواجبات المشروطة. ومن ذلك الغسل
______________________________________________________
الفرض خارجا مطابقا كانت القضية صادقة ، كما لو أخبر بوجود النهار بعد طلوع الشمس