سقوط الأمر بالواقعيات بمجرد امتثال الأمر الظاهري ، فلا يعقل مع بقاء الغرض الّذي أوجب الأمر ، وإن كان المراد كونه معذورا فيها مع بقاء الأمر بها وارتفاع الشك ، فلا يعقل أيضا ، لاستقلال العقل بعدم معذوريّة من علم بتكليف المولى. نعم يمكن ان يوجب امتثال الأمر الظاهري عدم القابلية لاستدراك المصلحة القائمة بالواقع ، فيسقط الأمر به من هذه الجهة. وهذا الاحتمال ـ مع كونه بعيدا في حد نفسه ـ لا يصير منشأ للتوقف ، إذ غايته الشك في السقوط ، وهو بعد العلم بالثبوت مورد للاشتغال.
هذا إذا علم ان جعل الأحكام الظاهرية من باب الطريقية ولو شك في أنه كذلك أو من باب السببية ، أو علم انه من باب السببية ، ولكن شك في ان الإتيان بالمشكوك فيه هل هو واف بتمام الغرض الموجب للأمر بالواقع ، أو بمقدار يجب استيفاؤه أو لم يكن كذلك ، فهل الأصل في تمام ما ذكرنا يقتضى الاجزاء أو عدمه ، أو التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشك في الاجزاء وعدمه الشك في أن جعل الأحكام الظاهرية من باب السببية أو الطريقية ، وما إذا كان منشأ الشك فيه الشك في كيفية المصلحة القائمة بالفعل المشكوك فيه المتعلق للأمر ، بعد إحراز أن الجعل من باب السببية؟ الحق أن يقال : ان مقتضى الأصل عدم الاجزاء مطلقا.
بيان ذلك أن الأحكام الواردة على الشك ـ سواء قلنا بأنها جعلت لمصلحة في متعلقاتها ، أو قلنا بأنها جعلت من جهة الطريقية ـ إنما جعلت في طول الأحكام الواقعية ، لأن موضوعها الشك في الواقعيات بعد الفراغ عن جعلها ، فلا يمكن أن تكون رافعة لها ، غاية الأمر أن الإتيان