.................................................................................................
______________________________________________________
لكن الظاهر ان نفس الهيئة ظاهرة بالظهور اللفظي في الوجوب النفسيّ العيني التعييني بلا احتياج إلى المقدمات ، نظير «الكل» الظاهر في الاستيعاب بلا احتياج إليها ، بل الظهور ناف لاحتمال ما لولاه ينفيه الإطلاق.
ثم إنه لو كان في المقام ظاهر أو إطلاق أخذنا به ، واما مع عدمهما فهل يحكم العقل بالبراءة ـ عند الشك في أحد القيود المذكورة ـ أو الاشتغال؟ الظاهر الثاني ، بمعنى ان العقل يحكم بصحة المؤاخذة على تقدير العينية والنفسيّة والتعيينية ، لا للعلم الإجمالي بين وجوب شيء أو شيئين في النفسيّ والغيري ، وانحلاله إلى العلم بوجوب الأقل والشك في وجوب الأكثر حتى يلزم على القائلين بعدم الانحلال الإتيان بهما ، ولا يجري التقريب المذكور في الشك في الكفائية والتخييرية ، بل لأن الإنسان يجد من نفسه المأخوذية بالنسبة إلى ما سمع وعلم بتوجه إرادة المولى إليه قبل الالتفات إلى العلم الإجمالي ، فالعلم بتلك الحالة التي يعبّر عنها بالإرادة كاف في صحة المؤاخذة ، إلّا إذا علم كونها بحيث لا يجب موافقتها ولا تورث العقاب مخالفتها ، إما مطلقا كما في الغيرية الغير المنجّز ذيها لعدم العلم أو لعدم القدرة ، وإما على تقدير قيام الغير كما في الكفائي ، ومع إتيان بدله كما في التخييري.
وأما احتمال كونها بحيث لا يجب موافقتها فلا ينهض لرفع اليد عن تلك الحجة العقلية ، وليس المناط في الحجة على التكليف العلم بالعقاب حتى يقال بعدم العلم به في المقام على الفرض ، بل يكفي العلم بالتكليف مع احتمال العقاب ، وإلّا فاللازم عدم حجية الطرق ، لانتفاء العلم بالعقاب فيها كما هو واضح.
ويمكن أن يلتزم في المقام بكون العلم بالإرادة المرددة طريقا إلى الإرادة النفسيّة العينية التعيينية كالأوامر الطريقية ، والفرق بين التقريبين هو أن العلم ـ بالإرادة المرددة مع احتمال العقاب على الأول ـ موضوع لوجوب الإطاعة واستحقاق العقاب من دون لحاظ الطريقية ، وعلى الثاني طريق إلى ما يورث العلم أو الطريق إليه