تحريم
الزواج بالمحارم : في هذه الآية أشار سبحانه إلى النساء اللاتي يحرم نكاحهن والزواج بهن ،
ويمكن أن تنشأ هذه الحرمة من ثلاث طرق أو أسباب وهي :
١ ـ الولادة
التي يعبّر عنها بالإرتباط النسبي.
٢ ـ الزواج
الذي يعبّر عنه بالإرتباط السببي.
٣ ـ الرضاع
الذي يعبّر عنه بالإرتباط الرضاعي.
وقد أشار في
البداية إلى النساء المحرمات بواسطة النسب وهنّ سبع طوائف إذ يقول : (حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ). والمراد من «الام» ليس هي التي يتولد منها الإنسان
دونما واسطة فقط ، بل يشمل الجدّة من ناحية الأب ومن ناحية الام وإن علون ، كما
أنّ المراد من البنت ليس هو البنت بلا واسطة ، بل تشمل بنت البنت وبنت الابن
وأولادهما وإن نزلن ، وهكذا الحال في الطوائف الخمس الاخرى.
ثم يشير الله
سبحانه إلى المحارم الرضاعية وتقول : (وَأُمَّهَاتُكُمُ
التِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مّنَ الرَّضَاعَةِ).
ثم إنّ الله
سبحانه يشير ـ في المرحلة الأخيرة ـ إلى الطائفة الثالثة من النسوة اللاتي يحرم
الزواج بهن ويذكرهن ضمن عدة عناوين :
١ ـ (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ). يعني أنّ المرأة بمجرد أن تتزوج برجل ويجري عقد النكاح
بينهما تحرم امها وام امها وإن علون على ذلك الرجل.
٢ ـ (وَرَبَائِبُكُمُ التِى فِى حُجُورِكُم
مّن نِسَائِكُمُ التِى دَخَلْتُم بِهِنَّ). يعني أنّ مجرّد العقد على إمرأة لا يوجب حرمة نكاح
بناتها من زوج آخر على زوجها الثاني ، بل يشترط أن يدخل بها أيضاً مضافاً على
العقد عليها.
ثم يضيف سبحانه
لتأكيد هذا المطلب عقيب هذا القسم قائلاً : (فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ). أي : إذا لم تدخلوا بام الرّبيبة جاز لكم نكاح بناتهن.
٣ ـ (وَحَلِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلبِكُمْ) . والمراد من حلائل ، الأبناء زوجاتهم ؛ وأمّا
__________________