وسئل بعض أهل العلم عن الرجل يكون معه الأفراس فقال : لا يقسم لأكثر من فرسين ، ولو كانت معه عشرة أفراس (١).
ذكروا أنّ نجدة كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، فقال : ليس لهما من الغنيمة شيء ، إلّا أنّه قال : يحذيان (٢).
وقال بعضهم : إذا قسمت الغنائم فلا يخصّ أحد دون أحد إلّا راع أو دليل.
ذكروا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم صلّى إلى جنب بعير ، ثمّ أخذ وبرة منه فقال : ما لي ولكم منها مثل هذه ، إلّا الخمس ، ثمّ هو ردّ عليكم ، فأدّوا الخيط والمخيط ، فإنّ الغلول نار وشنار (٣) على أهله يوم القيامة (٤). ذكروا أنّ رجلا من يعلين (٥) قال لرسول الله صلىاللهعليهوسلم : هل أحد أحقّ بالمغنم من أحد؟ قال : لا ، حتّى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس بأحقّ منه.
ذكروا عن الحسن. قال : قيل لرسول الله صلىاللهعليهوسلم : استشهد فتاك فلان قال : كلّا ، إنّي رأيته يجرّ إلى النار بعباءة غلّها (٦).
__________________
(١) وهذا رأي أبي يوسف القاضي ورأي مكحول كما ذكره أبو يوسف في كتاب الخراج ، ص ٦٠.
(٢) في ج ود : «ـ حد ـ ان» كذا بدون نقط ، وفي ق : «يحديان» كذا ضبطت ، وفي ع : «يجديان» ، وفي كلّ منها تصحيف ، والصواب : «يحذيان» ، أي : يعطيان شيئا ولكن لا يسهم لهما. قال الجوهريّ : «أحذيته من الغنيمة إذا أعطيته منها». والحذيّة ، والحذوة والحذيّا ، العطيّة القليلة من الغنيمة. وترجم أبو داود في كتاب الجهاد من سننه ، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة.
(٣) الشنار : العيب والعار.
(٤) رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت. ورواه النسائيّ عن عمرو بن عبسة السّلمي. ورواه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب في فداء الأسير بالمال (رقم ٢٦٩٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه في قصّة وفد هوازن.
(٥) كذا في ق وع : «يعلين». وفي د بياض. وفي ج «لمن» (كذا). ولم أهتد إلى كلمة تشبه هذه علما لقبيلة أو مكان حتّى أحقّقه ، وقد ورد هذا الحديث في تفسير ابن كثير ، ج ٣ ص ٣٢١ من رواية البيهقي عن عبد الله بن شفيق عن رجل ، ولم ينسب الرجل.
(٦) حديث صحيح أخرجه الترمذيّ في أبواب السير ، باب ما جاء في الغلول عن ابن عبّاس عن عمر بن الخطّاب مرفوعا. وكذلك رواه أحمد من طريق ابن عبّاس عن عمر بن الخطّاب. وانظر ما سلف ، ج ١ ، ـ