٨٤ ، منهج المقال ص ٧٥).
فقرة ٣٧ ـ ص ١١ ـ المسح على الخفين : اجمع الائمة على ان المسح في السفر جائز ولم يمنع احد من العامة جوازه إلّا الخوارج واتفقوا على جوازه في الحضر وقالت الائمة الثلاثة ان مدة المسح للمقيم مقدار يوم وليلة وللمسافر مقدار ثلاثة ايام بخلاف قول مالك انه لا توقيت في مدة المسافر ولا المقيم بل يمسح ما بدا له ما لم ينزعه او يصبه جنابة ، اتفق الائمة على ان السنة في مسح الخف ان يمسح أعلاه واسفله مع قول الامام احمد ان السنة مسح اعلاه فقط ، وقال الشافعى والامام احمد اذا كان في الخف خرق يسير في محل غسل الفرض من الرجلين يظهر منه شيء من القدمين لم يجز المسح عليه. (الميزان للشعرانى ج ١ ص ١٢٦) اما عند الامامية لا يجوز المسح على حائل من خفّ او غيره الا للتقية او الضرورة وإذا زال السبب اعاد الطهارة. (كتاب الشرائع للمحقق.
E. I, ٣, P. ٢٠٢١) art, wudu, par j. schacht (.
فقرة ٣٧ ـ ص ١١ ـ النبيذ ما يعمل من الاشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك سواء كان مسكرا او غير مسكر وفي الحديث اصل النبيذ حلال واصل الخمر حرام ، ونبيذ الحنطة والارز والشعير والذرة والعسل فانه حلال عند أبي حنيفة نقيعا ومطبوخا وانّما يحرم المسكر منه ويحد ، وقيل أيضا ان خمر العنب وحده هو المحرم ، وان ما عداه ليس إلّا «شرابا» فقط او «نبيذا» وليس خمرا ، وبهذا يمكن ان يشرب نبيذ التفاح والتمر وامثالهما بدون ان يصل ذلك إلى حد السكر. (الطريحى : مجمع البحرين : الميزان ص ١٧٤ ؛ جولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص ٦١.
Dogme, P. ٧٥٤ (
فقرة ٣٧ ـ ص ١١ ـ الجرّى : الجرى بكسر الجيم والراء المشدد المكسور والياء المشددة اخيرا ضرب من السمك عديم الفلس ويقال له الجريث بالثاء المثلثة وفيه كل شيء يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال والجريث ومن السمك يشبه