أو لأب ، أو لأم ،
(أَوْ بَنِي
إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَ) وإن سفلوا ، ويدخل سائر المحارم ، كالأعمام ، والأخوال ،
وغيرهم ؛ لكثرة المخالطة وقلة توقع الفتنة من قبلهم ، فإن تحققت ؛ حيل بينهم ،
وعدم ذكر الأعمام والأخوال ، لأن الأحوط أن يسترن عنهم ؛ حذرا من أن يصفوهنّ لأبنائهم
، (أَوْ نِسائِهِنَ) ؛ يعنى جميع المؤمنات ؛ فكأنه قال : أو صنفهن ؛ ويخرج من
ذلك نساء الكفار ؛ لئلا يصفنهنّ إلى الرجال ، (أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُنَ) ، يعنى : الإماء المؤمنات أو الكتابيات ، وأما العبيد
ففيهم ثلاثة أقوال : منع رؤيتهم لسيدتهم ، وهو قول الشافعي ، والجواز ، وهو قول
ابن عباس وعائشة ، والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا ، وهو قول مالك.
قال البيضاوي :
روى أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أتى فاطمة بعبد ، وهبه لها ، وعليها ثوب إذا
قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطّت رجليها لم يبلغ رأسها ، فقال ـ عليه
الصلاة والسلام : «إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك» ، فانظر من أخرجه . واختلف : هل يجوز أن يراها عبد زوجها ، وعبد الأجنبى ، أم
لا؟ على قولين.
(أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) أي : الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ، أو لخدمة ،
أو لشىء يعطاه ، كالوكيل والمتصرف. وقال بعضهم : هو الذي يتبعك وهمّه بطنه ،
ويشترط ألا تكون له إربة ، أي : حاجة وشهوة إلى النساء ؛ كالخصيّ ، والمخنّث ،
والشيخ الهرم ، والأحمق ، فلا تجوز رؤيتهم إلا باجتماع الشرطين : أن يكونوا تابعين
، ولا إربة لهم فى النساء. (أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) ، أراد بالطفل : الجنس ، ولذلك وصفه بالجمع ، ويقال فيه : «طفل»
ما لم يراهق الحلم. و (يظهروا) معناه : يطلعون بالوطء على عورات النساء من : ظهر
على كذا : إذا قوى عليه ، فمعناه : الذين لم يطيقوا وطء النساء ، أو : لا يدرون ما
عورات النساء؟
(وَلا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ) ، كانت المرأة تضرب برجلها الأرض ليسمع قعقعة خلخالها ،
فيعلم أنها ذات خلخال ، فنهين عن ذلك ؛ إذ سماع صوت الزينة كإظهارها ، فيورث ميل
الرجال إليهن. ويوهم أن لهن ميلا إليهم. قال الزجاج : سماع صوت الزينة أشد تحريكا
للشهوة من إبدائها. ه.
__________________