كانت نوار تدينك الأديانا
أي تذلّك. ومنه قول الله تعالى : (وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ) [التوبة : ٢٩] ، أي لا يطيعونه.
والدّين : الحساب ، من قوله تعالى ، (مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) [التوبة : ٣٦]. ومنه قوله عزوجل : (يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَ) [النور : ٢٥] ، أي حسابهم.
٨ ـ المولى
المولى : المعتق. والمولى : المعتق. والمولى : عصبة الرّجل. ومنه قول الله عزوجل : (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي) [مريم : ٥]. أراد : القرابات.
وقال رسول الله ، صلىاللهعليهوسلم : «أيّما امرأة نكحت بغير أمر مولاها فنكاحها باطل» (١) ، أي : بغير أمر وليها.
وقد يقال لمن تولّاه الرجل وإن لم يكن قرابة : مولى. قال تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ) [محمد : ١٤] أي : وليّ المؤمنين ، وأن الكافرين لا ولي لهم.
وقال تعالى : (يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً) [الدخان : ٤١]. أي : وليّ عن وليّه شيئا ، إمّا بالقرابة أو بالتّولّي.
والحليف أيضا : المولى. قال النابغة الجعدي (٢) :
__________________
(١) أخرجه الترمذي في النكاح باب ١٥ ، وأبو داود في النكاح باب ١٦ ، ١٩ ، وابن ماجه في النكاح باب ١٥ ، والدارمي في النكاح باب ١١ ، وأحمد في المسند ٦ / ٤٧ ، ٦٦ ، ١٦٦ ، والألباني في إرواء الغليل ٦ / ٢٤٣ ، وابن حجر في فتح الباري ٩ / ١٩١ ، وسعيد بن منصور في سننه ٥٢٨ ، ٥٢٩ ، والحميدي في مسنده ٢٢٨ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣ / ٧ ، والشافعي في مسنده ٢٢٠ ، ٢٧٥ ، والسهمي في تاريخ جرجان ٣١٦ ، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣ / ١٦٠ ، والحاكم في المستدرك ٢ / ١٦٨.
(٢) يروى عجز البيت بلفظ :
ولكن قطينا يحلبون الأتاويا
والبيت من الطويل ، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص ١٧٨ ، ولسان العرب (أيّ) ، (ولي) ، وتاج العروس (أتي) ، (ولي) ، وبلا نسبة في لسان العرب (حلب) ، وديوان الأدب ٣ / ٢٢٤ ، وتاج العروس (حلب).